النائب العام : شعب السودان موعود بمحاكمات البشير ورموز نظامه
الخرطوم – الشاهد
أكد النائب العام لجمهورية السودان مولانا تاج السر علي الحبر أن النيابة العامة الآن تباشر التحقيق في الجرائم التي إرتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989م وحتى تاريخ سقوط نظامه في أبريل 2019م (جرائم قتل المتظاهرين وإنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الإغتصاب، وجرائم التعذيب ، وجرائم الإختفاء القسري ، وجرائم الفساد الآخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها الي مليارات الدولارات وغيرها من الجرائم الأخرى).
وقطع بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنائب العام تحصلت عليه “الشاهد” بأن شعب السودان موعود بمحاكامات البشير ورموز نظامه السابق وفقا للقانون، وطالب بضرورة تعديل المادة (27)(2) والمادة (33) والمادة (48) من القانون الجنائي لسنة 1991م مشيرا إلى أنه سبق توقيع الإعدام على شيخ تجاوز من العمر (70) عاماً في جريمة رأي عام ، كما صادق الرئيس السابق المدان الآن على توقيع عقوبة الإعدام على شاب لم يبلغ الثلاثين عاماً بسبب حيازة النقد الأجنبي .
وأشار البيان إلى حكم محكمة الجنايات بإدانة المتهم عمر حسن أحمد البشير بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (5) والمادة (9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والذي شمل إدانة المتهم بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (6) و (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 في الدعوى الجنائية رقم (40) والذي بموجبه أوقعت المحكمة عقوبة السجن بحقه لمدة سنتين.
وإعتبرالنائب العام بحسب البيان أن محكمة البشير ترسل إشارة في عدة إتجاهات، أهمها أن هذه أول قضية يقدم فيها رأس النظام السابق للمحاكمة، وينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة (130) القتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تقويض النظام الدستوري، وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة الى عقوبة الإعدام ، وأكد البيان أن المركز القانوني لعمر البشير قد تحول من موقف المتهم الى موقف المحكوم عليه ويخضع بالتالي للوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح من قيود .
ونبه بيان النائب العام إلى أن رمزية الإدانة تشير الى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة وأن الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيساً للجمهورية يكشف عن سوء المنقلب وأوضح البيان أن القاضي بذل مجهوداً كبيراً في تسبيب الحكم بمهنية عالية، وأتاح فرصة للنيابة والدفاع في تقديم أدلتهم وأسانيدهم واسبابهم القانونية، ولكن سلوك محامي الدفاع في تسيس القضية داخل المحكمة وفي جلسة الحكم بالنطق لهو أمر مرفوض ولا يليق بهيئة دفاع من المفترض فيها التعامل بأدوات القانون وليس أدوات السياسة ويتعارض وميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة، مبينا أن الأدانة تحت قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه سقطت معها كل هتافات وشعارات الإدعاء بالطهر والأمانة والنقاء .
وفي سياق متصل بالمسألة أشاد التحالف الديمقراطي للمحامين بالقرار الذي صدر اليوم من المحكمة التي نظرت بلاغات مقيدة ضد المخلوع عمر حسن أحمد البشير بتهم الثراء الحرام والتعامل في النقد الاجنبي، وإعتبرته قرارٌ يتسق مع القانون، وبُذل فيه جهدٌ مقدر، وأوضح القدرات المهنية لقاضي المحكمة الموقر، وثمن التحالف القرار الذي صدر من المحكمة، مؤكدا أنه لا ينكر (للمُدان) الحق في مناهضته عن طريق الطعن فيه حتى نهاية مراحل التقاضي.
وأكد التحالف في بيان صادر عنه تحصلت عليه “الشاهد” أنه وفقاً للقانون الجنائي لسنة ١٩٩١م لايجوز الحكم بالإعدام في مواجهة اي شخص تخطى عمره السبعين عاماً ماعدا ارتكاب جرائم الحدود والقصاص، كما لايجوز كذلك توقيع عقوبة السجن على السبعيني إلا إذا كان مرتكباً لجريمة الحرابة، والشعب السوداني الثائر لا يبحث عن التشفي، ولا تتملكه شهوة الإنتقام، لأنه ما ثار إلا لأجل سيادة حكم القانون وتوفير الحريات العامة في دولة مدنية، لا دينية مستبدة.
وقطع التحالف بأن المحاسبة والإدانة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب هم الأكثر أهمية، مؤكدا أن كل الجرائم التي ارتكبها المخلوع ونظام حُكمه البائد منذ الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م سيتم محاسبتهم عليها، خاصةً وأن الوثيقة الدستورية قد نصت في المادة ٦ الفقرة ٣ على عدم سقوط تلك الجرائم بالتقادم، كما أن جرائم القتل المعاقب عليها بالإعدام دون إكتراث لسن القاتل متعددة، منذ مقتل الشهداء د. علي فضل ومجدي وجرجس، مروراً بشهداء ٢٨ رمضان، وجرائم الابادة الجامعية في دارفور وغيرها، وانتهاءً بقتل الثوار في الفترة مابين ١٩ ديسمبر 2018 وحتي ١١ أبريل ٢٠١٩م.
الدعم السريع يفرج عن 28 من عناصر الجيش
كادقلي – الشاهد: أطلقت قوات الدعم السريع سراح 28 من الجيش تم أسرهم قبل نحو اسبوع في …