تجريم خفاض الإناث، بجميع أشكاله قانونيا
الخرطوم – الشاهد
علمت متابعات صحيفة الشاهد الإلكترونية انه تمت إجازة المادة ١٤١ من القانون الجنائي ١٩٩١ (المعدل) بتجريم خفاض البنات.
وتنص المادة (141) على أنه: (يعد مرتكباً جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى مما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن؛ ويعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة، كما يجوز إغلاق المحل).
الدعم السريع يفرج عن 28 من عناصر الجيش
كادقلي – الشاهد: أطلقت قوات الدعم السريع سراح 28 من الجيش تم أسرهم قبل نحو اسبوع في …