‫الرئيسية‬ رأي نحو عمل نقابي مستقل ديمقراطي وفعّال ( 1-2 )
رأي - يونيو 4, 2020

نحو عمل نقابي مستقل ديمقراطي وفعّال ( 1-2 )

دكتور خالد عثمان طه

مقدمة:
تأتي هذه المبادرة تحت عنوان نحو عمل نقابي مستقل ديمقراطي وفعّال في إطار مشروع المركز السوداني للدراسات والحوار لإنجاز استراتيجية وطنية شاملة وكلية ظلت غائبة منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا، أساسها منهج التنمية الشاملة المستدامة المتوازنة المرتكزة على الإنسان وتمليكه قدراته وحقوقه وحرياته الأساسية. تبدأ خطوات انجاز مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة بـ:
الاجابة على اسئلة الواقع وقضاياه الأساسية في الساحة الفكرية وليس في الساحة السياسية كما هو واقع الحال، لآن أهل السياسة يميلون إلي الحقائق الاجتماعية وهي الحقائق التي يتقبلها المجتمع ويرتضيها وإن تناقضت مع الحقائق الفكرية لأنهم يحتاجون لأصوات المجتمع ولدعمه للوصول إلي السلطة والاستمرار فيها.
تناول القضايا بمنهج كلي يستوعب كل العناصر والحقول (السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري) التي تؤثر في القضايا بدرجات متفاوته حسب السياق وهي كذلك تتأثر وتؤثر في بعضها. مثلاً تناولنا قضية السلام على مر تاريخنا على المستوى السياسي وظننا أن اتفاق السياسين والحركات السياسية والمسلحة كاف لتحقيق السلام ولم نشرك في المفاوضات عناصر المجتمع المتأثرين الحقيقيين رجالاً ونساء وشباباً واطفالاً، ولا أشركنا منظمات المجتمع المدني وتعاملنا مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية على أنها ثانوية وملحقه بالحل السياسي الفوقي لذلك انهارت كل اتفاقيات السلام الفوقي التي أبرمت على مر تاريخنا.
قضايا الدولة والدين والهوية وروابط ومكونات المجتمع والدولة السودانية وهي قضايا دستورية بمعنى أنها شروط تأسيس المجتمع والدولة السودانية، لذا يجب أن تقبل بها أقل الأقليات وإلا لن تكون جزءاً من المجتمع والدولة المراد تأسيسهما، وعليه فهي قضايا تاسيسية لا تخضع لقانون الأغلبية.
التأكيد على أن غاية ووسيلة تحقيق الاستراتيجة الوطنية والتنمية الشاملة هي الإنسان السوداني وتمليكه قدراته وحقوقه وحرياته الأساسية ليكون فعالاً وقادراً لا عاجزاً يتلقى الاعانات والحلول الجاهزة بل يصنع الحلول ويضع السياسات العامة وينفذها. هذه الفعالية التي أساسها العقلانية المنفتحة وحقوق الإنسان الفاعل ناقداً لكل مؤسسات الهيمنة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والدينية ومستقلاً لايخضع لهيمنتها ولاتوجهه إلا ارادته الحرة نحو الفعل والعمل المتسق مع مبادئ الإنسان الفعال الأساسية من العقلانية المنفتحة وحقوق الإنسان ومكوناتها: الحرية والعدالة والمساواة، والسلام وقبول الآخر، وإن تناقضت مع توجيهات وإرادة الجماعة والطائفة السياسية أو الدينية أو القبلية لأن الإنسان الفاعل لايخضع لهيمنة وتوجيهات أي جماعة مهما كانت. وهذه الفعالية تنعكس استقلاليةً وعقلانيةً وحقوقاً وحرياتٍ في كل المجالات والحقول، على هذا جاءت مبادرتنا هذه لتفعيل العمل النقابي وأساسها العامل الفاعل المستقل العقلاني المنفتح الممتلك لحقوقه وحرياته وعلى هذا يؤسس نقاباته وعمله النقابي ليتمكن من صياغة قوانينه النقابية ونظمه الأساسية ويختار بكامل وعيه وحريته هيكلة وبنيانه النقابي الذي يحقق مصالحه حسب سياقه وظرفه الخاص دون توجيه من أي جهة حيث لا سلطة تعلو فوق سلطة جمعيته العمومية التي تمثل إرادته الحرة والبوصلة التي توجهه نحو المزج الخلاق بين المطالب الفئوية الخاصة والمطالب الوطنية العامة.

العمل النقابي

تعريف النقابة: هي هيئة أو مؤسسة قانونية تتكون من مجموعة من المواطنين تجمعهم مهنة أو حرفة واحدة أو متقاربة، غرضها رعاية مصالح أعضائها الإقتصادية والاجتماعية عن طريق الضغط على الحكومات والمخدمين بالوسائل السلمية مثل التفاوض والمساومة والاضراب وغيرها.
جوهر العمل النقابي: يتمثل في إعطاء العمال التمثيل الشرعي داخل المؤسسات الإدارية والإنتاجية وقدرة النقابة على تحقيق المطالب تعتمد على قوة التنظيم النقابي والتي تقاس بعدد العضوية والمركز المالي ونوع القيادة.
تعريف العمل النقابي: إنه الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال أو المستخدمين الذين ينتمون إلي مهنة واحده، عن طريق تكوين نقابات تحشد العمال والمهنين وتنظم صفوفهم وتمارس الضغط بالوسائل السلمية لتحقيق المطالب.
عناصر النقابة الأساسية:
1/ الفئة هم أعضاء النقابة وتجمع بينهم سمة أو سمات مشتركة.
2/ الأهداف والأغراض التي تسعي النقابة لتحقيقها.
3/ التنظيم النقابي: مقومات النظم النقابية:
ضمان استقلالية النقابية.
استيعاب كافة الشرائح في قواعدها.
تكون السلطة العليا للأعضاء عبر الجمعية العمومية وبيدها القرارات الكبيرة والمصيرية وبيدها السلطة الرقابية والتشريعية والمحاسبية.
قيادة النقابة لها سلطة تنفيذية فقط .
تنتخب القيادة انتخاباً مباشراً أو غير مباشر.
التدوال الدوري الديمقراطي للقيادة في كل دورة محدده الزمن.

الحقوق والحريات النقابية

الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الدولية وتشرف على كفالتها منظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية إستناداً على أن هذه الحقوق وعلى رأسها الحق النقابي كفلها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. ومن أهم المعاهدات التي عقدتها منظمة العمل لتلتزم بها الدول وتضمن الحقوق والحريات النقابية: الإتفاقية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية للنقابات وحق التنظيم الصادرة عام 1948م. والاتفاقية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضات الجماعية 1949م.
أهم ما ورد في الاتفاقيتين:
أ/ القوانين والقواعد الجوهرية للتأسيس:-
تنص المادة الثانية من إتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87) لسنة 1948م : (( للعمال بدون تميز الحق في تكوين النقابات دون حاجة إلي إذن سابق ودون الخضوع إلا لقواعد هذه المنظمات نفسها)).
كما تنص الاتفاقية العربية للحريات النقابية مارس 1977م في مادتها الــــ(3):(( تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمل أو منظمة أصحاب العمل على ايداع أوراق تكوينها لدي الجهة المختصة ويحدد القانون الجهة المختصة وطريقة الإيداع بما لا يتضمن أية معوقات)).
وتضيف الفقرة الثانية والثمانون من تقرير لجنة الحريات النقابية التي شكلها مكتب العمل الدولي : (إن شهود مندوب من المحافظة أو المحلية (مندوب السلطة المحلية) للانتخابات النقابية يمكن أن يمس الحرية النقابية ، ولا يتفق مع مبدأ حق المنظمات العالمية في انتخاب ممثليها بحرية تامة، وأن على السلطات المحلية والوطنية العامة أن تمتنع عن أي تدخل يمكن أن يقيد هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة)).
شروط تأسيس النقابة:
يضمن في القانون العام كفالة حق وحرية العمل النقابي أي حرية ممارسة النشاط النقابي وحق تكوين النقابات كما نص عليه القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، وما نص عليه الدستور الوطني من كفالة الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق التعبير وحق تكوين التنظيمات والإنضمام إليها ويدخل تحت الحق في التعبيير الحق في الإضراب ويدخل فيه الحق في العدالة الاجتماعية والاقتصادية كما يجب أن يستند عليها قانون النقابات الجديد، ويجب تقييم أي قانون نقابي على ضوء تحقيقه لهذه الحقوق والحريات والعمل على ترسيخها. كما كفل القانون الدولي حق تكوين النقابات على كافة المستويات من البلدية والولاية والوطن وعلى أساس الإنتماء للمؤسسة أو النشاط الواحد أو الوظيفة الواحدة.
يمكن لأي مجموعة من المواطنين أن يؤسسوا تنظيماً نقابياً إذا توفرت فيهم الشروط الآتية:
أن يكونوا سودانيين.
أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية.
أن يكونوا راشدين
يكون تأسيس النقابة بعد جمعية عمومية تضم الأعضاء المؤسسين ويتم إيداع التصريح لدي السلطات العمومية الولاية للنقابات الولائية والبلدية أو المحلية للنقابات المحلية، ولدي وزير العمل فيما يخص النقابات الوطنية أو القومية أو الاتحادية . ويتم استلام مستند تصريح التأسيس من السلطة المختصة وفي مدة أقصاها ثلاثين يوماً، من تاريخ إيداع الملف. يشهر أو يعلن وينشر تصريح التأسيس في صحيفة وطنية يومية على الأقل على نفقة النقابة.
/ النقابات المشهرة وغير المشهرة.
النقابات المشهرة: إشهار النقابة هو منحها صفة الشخصية الاعتبارية وهو تعبير قانوني يميزها عن الأفراد ويعطيها حق التقاضي، ويربطها ونظامها الداخلي بقوانين الدولة.
النقابات غير المشهرة: التي لم يقدم بشأنها طلب تسجيل أو إخطار.
وفقاً للقانون الفرنسي فإن النقابة غير المسجلة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالتالي ليس لها حق التقاضي أو التملك، وتجد صعوبة في الاستمرار حيث يعوق هذا نشاطاتها، أما في السودان ومصر والكويت ومعظم دول الاستبداد فهي تعتبر غير مشروعة وتفرض عقوبة جنائية مباشرة على أي نشاط قبل الاشهار والتسجيل.
ب/ أهلية النقابة:
بعد تأسيس النقابة وتسجيلها وفق الإجراءات القانونية تكتسب شخصية اعتبارية وأهلية مدنية تمكنها من:
1/ التقاضي.
2/ تمثيل أعضائها أمام السلطات.
3/ التفاوض وإبرام العقود والاتفاقات.
4/ التملك.
5/ الإنضام للنقابات والمنظمات الدولية.
6/ نشر أي منشورات ووثائق وصحف ومجلات وكتب أو أي نشرات إعلامية.
7/ التمتع بالإستقلالية حيث يمنع ان يتدخل او أن توجه بأي شكل من أي جهة أو فرد.

8/ واجبات النقابة
الإلتزام بالواجبات المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
ضمان التسيير الديمقراطي للمنظمة.
إعلام السلطات الإدارية بأي تعديلات تتم في نظامها الأساسي.
القانون أو النظام الأساسي للمنظمة: يعتبر الدستور الذي توافق عليه الأعضاء ويلتزمون بكل أحكامه ويشمل القواعد التي تقيد وتحدد نشاط النقابة وأغراضها وأهدافها وكيفية تكوين وعمل بنيتها التنظيمية ، تجيزه وتعدله الجمعية العمومي وحدها:
مكونات النظام الأساسي:
هدف النقابة وتسميتها ومقرها.
مجال اختصاصها: بلدية أو محلية – ولائية وطنية أو قومية.
فئات الأشخاص والمهن والفروع ، أو قطاعات النشاط.
حقوق الأعضاء وواجباتهم وشروط العضوية والإنضمام والإنسحاب أو الفصل.
طريقة إنتخاب هيئات القيادة والإدارة وتجديدها.
القواعد المتعلقة بإنعقاد الجمعية العمومية، مدة دورتها ونصابها وشروط تعديل النظام الأساسي واتخاذ القرارات ، والدعوة لجمعية طارئة، إقالة عضو أو أكثر.
قواعد إدارة النقابة وإجراءات مراقبتها ومحاسبتها للأعضاء والقيادة.
قواعد ونظم حسابات النقابة ومراجعتها.
قواعد حل النقابة إرادياً وقواعد أيلولة ممتلكاتها.
9/ التمثيل النقابي: العضوية التي تمثلها النقابة ، وهو تفويض معنوى جماعي باسم الشرعية الممثلة. بعض القوانين تحدد نسبة محددة لتعتبر النقابة شرعية أي تمثل منسوبيها، نصت منظمة العمل الدولية على أن عشرين عضواً يعتبر عدداً معقولاً.
10/ حل النقابات.
أ) الحل الإداري: حل النقابة يكون محدداً في النظام الأساسي وكذلك أيلولة ممتلكاتها، وعليه حسب الحالات والطريقة المنصوص عليها يمكن لأعضاء النقابة حلها إرادياً.
ب) الحل الجبري: إذا خالفت المنظمة قانونها الأساسي أو القوانين السارية في الوطن، وذلك لا يتم إلا بأمر القضاء وليس بأمر أي جهة أخري. نصت إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87) لسنة 1948م الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مادتها الرابعة: (( لا يجوز أن تكون نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل عرضه للحل أو لوقف نشاطها عن طريق السلطات المحلية)).نصت الإتفاقية العربية لسنة 1977م في مادتها الواحدة والعشرين على: (( لا يجوز للجهة الإدارية وقف أو حل النقابة إلا بحكم قضائي وذلك إذا خالفت القانون أو النظام الأساسي للمنظمة)).وفي ملحق الإتفاقية العربية لسنة 1970م في مادتها الـــ(80): (( لا يجوز حل النقابات إلا بحكم قضائي أو للأسباب التي ينص عليها نظامها الأساسي)).
ج/ أقرت الاتفاقية رقم (87):
حق النقابة في ممارسة نشاطاتها دون تدخل من السلطات. وبالنسبة لإشراف السلطات على الإداره المالية فيجب أن لا يتعدي المطالبة بتقارير مالية دورية.للسلطة الإدارية حق فحص دفاتر النقابة فقط في الحالات الاستثنائية مثل افتراض وجود مخالفات في الكشوفات المالية.
حق الإضراب: أوضحت الإتفاقية (87) أن منع الإضراب يقلل من قدرات النقابة على الدفاع عن حقوق أعضائها، كما أن المنع العام لا يتوافق مع مبادئ الحرية النقابية ومع القانون الدولي الذي يعترف بوضوح بحق الإضراب في ميثاق الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.
حق التنظيم: تكفل الاتفاقية (98) حماية العمال من الأخطار التي تهددهم بسبب ممارسة العمل النقابي، مثل الفصل من العمل، كما تعتبر منظمة العمل أن المفاوضات الجماعية عنصر أساسي في الحرية النقابية.
د/ محتويات الملف المقدم للمسجل:
1/ قائمة بأسماء وتوقيعات الأعضاء المؤسسين وهيئات القيادة والإدارة وفيها كذلك : مهنهم وعناوينهم.
2/ نسخة أو اثنين من القانون الأساسي.
3/ محضر الجمعية العمومية.
هـ/ حقوق الممثلين النقابيين:
كفلت المواثيق والقوانين الدولية والوطنية للممثل النقابي حقوق ليؤدي مهامه دون معوقات:
1/ نصت الإتفاقية العربية لمنظمة العمل العربية على ” يكفل القانون التسهيلات اللازمة لأعضاء المجالس التنفيذية للنقابات لممارسة مهامهم خلال مواعيد العمل سواء كانت بالمنشأة أو خارجها، وتشمل التفرغ والإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب.
2/ الإلحاق أو التفرغ النقابي: نصت المادة السابعة من الإتفاقية العربية على : ” يكفل القانون للقادة النقابيين حق التفرغ لممارسة نشاطهم النقابي، كما يكفل لهم كامل أجورهم وكافة حقوقهم شرط أن يتم ذلك في حدود احتياجات النقابة
الحق النقابي في القوانين الدولية
حرية وحق تكوين النقابات والانضمام إليها:
حرية تأسيس النقابات والإنتماء النقابي من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية، وقد إعترفت فرنسا رسمياً بالنقابات (1848م) وبريطانيا سنة 1871م.
ترسخ هذا الحق النقابي بالنص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م:
1/ الفقرة الرابعة من المادة العشرين: (( لكل شخص الحق وحرية الاشتراك في إدارة شئون البلاد)) نضيف عليها ونؤكد على حق امتلاك القدرة ليتمكن كل مواطن ممن ممارسة هذا الحق وغيره من الحقوق والحريات.
2/ المادة (23): ” لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلي نقابات حماية لمصلحته”.
3/ الحرية النقابية ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعتبر الإعتراف بمبدأ الحرية النقابية وسيلة للتقدم وتحسين أوضاع العمال لإقرار السلام. كما يؤكد إعلان فيلادلفيا على أن حرية التعبير والحرية النقابية شرطان أساسيان للتقدم. وكذلك تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية هذه المبادئ.
4/ الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم (87) لسنة1948م وهي خاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم في المادة الثانية: “للعمال وأصحاب العمل بدون تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها بأنفسهم أو الانضمام إليها بدون حاجة إلي اذن أو ترخيص سابق ودون الخضوع إلا لقواعد هذه المنظمات فحسب”.
5/ المادة (3) من الاتفاقية (98) لسنة 1949 حيثما دعت الضرورة تنشأ أجهزة توافق الظروف القومية بهدف كفالة احترام حق التنظيم النقابي.
6/ الاتفاقية العربية للحريات والحقوق النقابية رقم (8) مارس 1977م :
أ/ المادة الأولي: ” لكل من العمال وأصحاب العمل، وأياً كان القطاع الذي يعملون فيه، أن يكونوا دون إذن سابق، فيما بينهم منظمات، أو ينضموا إليها لترعي مصالحهم وتدافع عن حقوقهم”.
ب/ المادة الثالثة عشر : ” يكفل تشريع كل دولة لكل فرد الانضمام أو عدم الانضمام إلي النقابة وحريته في الإنسحاب منها”.
7/ البند الثامن من العقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صدرت في 16/9/1961م: “على الدول الأطراف أن تتعهد بأن تكفل : حق كل فرد في تشكيل النقابات والإنضمام إلي ما يختاره منها ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه القانون في مجتمع ديمقراطي”.
8/ الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية سنة 1961م المادة (22) : لكل فرد الحق في المشاركة مع الآخرين في تشكيل النقابات والإنضمام إليها لحماية مصالحه. لا يجوز وضع القيود على ممارسة غير التي نصت عليها قوانين المجتمع الديمقراطي”.
9/ الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري سنة 1965م حيث تضمنت المادة الخامسة : ” الحق في تكوين النقابات والإنضمام لها”.
10/ استقلالية العمل النقابي:
أ/ استقلال النقابات إدارياً ومالياً:
تنص المادة الثانية من إتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87) لسنة 1948م : (( للعمال بدون تميز الحق في تكوين النقابات دون حاجة إلي إذن سابق ودون الخضوع إلا لقواعد هذه المنظمات نفسها)).
كما تنص الاتفاقية العربية للحريات النقابية مارس 1977م في مادتها الــــ(3):(( تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمل أو منظمة أصحاب العمل على ايداع أوراق تكوينها لدي الجهة المختصة ويحدد القانون الجهة المختصة وطريقة الإيداع بما لا يتضمن أية معوقات)).
المادة الثالثة من الإتفاقية 87 والمتعلقة بإستقلال النقابات إدراياً ومالياً حيث يجري حكمها كالآتي:
للنقابات وأصحاب العمل الحق في إعداد نظامها الأساسي وقواعدها الإدارية.
وانتخاب ممثليها وصياغة برامجها وأوجه نشاطها بحرية تامة.
تمتنع السلطات عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحرية والحق أو يعوق ممارسته المشروعة كما يمنع الاتحادات نفسها من التدخل في شؤون اللجان وأي جهة أخري.
ج/ الاستقلال المالي:
كما تضمن المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية (87) لسنة 1948م الاستقلال المالي للنقابة(من تحديد الاشتراكات وعمل المشاريع وطرق التصرف في الموارد).
ج/ حرية العمل النقابي وحرية تجمع العمال:
إعلان التقدم والتنمية الذي أجازته الجمعية العامة للأمم المتحدة 11/12/1969م في الفقرة (أ) من المادة العشرين: “النص على كل الحريات الديمقراطية للنقابات وحرية التجمع لكل العمال”.
د/ عدم تدخل السلطات العامة في شئون النقابات:
البند الثاني من المادة الثالثة في الاتفاقية الدولية (87): ” تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة”.
ه/ عدم جواز حضور مندوب السلطة لإنتخابات النقابة:
وتضيف الفقرة الثانية والثمانون من تقرير لجنة الحريات النقابية التي شكلها مكتب العمل الدولي : (إن شهود مندوب من المحافظة أو المحلية (مندوب السلطة المحلية) للانتخابات النقابية يمكن أن يمس الحرية النقابية ، ولا يتفق مع مبدأ حق المنظمات العالمية في انتخاب ممثليها بحرية تامة، وأن على السلطات المحلية والوطنية العامة أن تمتنع عن أي تدخل يمكن أن يقيد هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة)).
و/ لا يجوز للقانون الوطني انتقاص الضمانات الدولية:
الاتفاقية الدولية (87) لسنة 1948 لا يجوز للقانون الوطني ولا الأسلوب الذي يطبق به انتقاص الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية.
البند الثاني في المادة الثامنة في الاتفاقية الدولية (87): ” يجب ألا يمس قانون البلاد أو يطبق بحيث يمس الضمانات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية”.
11/ حماية العمال من كل ما يحد من حريتهم:
أ/ المادة (6) من الاتفاقية (98) لسنة 1949 لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية على نحو يجعلها تجحف على
أي وجه من الوجوه بحقوق أو أوضاع الموظفين العمومين العاملين في إدارات الدولة.
ب/ الإتفاقية رقم (98) لسنة 1949م الصادرة عن منظمة العمل الدولية والخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية في البند الأول من المادة الأولي: “يجب أن توفر للعمال وسائل الحماية الكافية ضد أعمال التمييز التي يقصد بها الحد من حريتهم النقابية فيما يختص بالعمالة” البند الثاني : يجب أن تنطبق هذه الحماية على الأعمال التي يقصد منها:
1. اخضاع العامل لشرط عدم الانضمام لنقابة أو التنحي عن عضوية نقابة ليتم استخدامه.
2. فصل العامل أو الإضرار به بأي صورة بسبب عضويته للنقابة، أو مشاركته في النشاط النقابي.
المواد من 1 حتي 10 في الباب الأول: الحريات النقابية: يتعهد كل أعضاء المنظمة أن تكون هذه الاتفاقية نافذة بإتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية.
ج/ الاتفاقية العربية للحريات والحقوق النقابية رقم (8) مارس 1977م :
المادة الخامسة عشر: ” يكفل تشريع كل دولة ممارسة كل عضو لنشاطه النقابي دون تدخل من صاحب العمل أو أي جهة”.
12/ عدم تدخل النقابات في شئون بعضها:
المادة (2) من الاتفاقية (98) 1949م: توفر لنقابات العمال وأصحاب العمل حماية كافية من أية تصرفات تمثل تدخلاً من بعضها في شؤون بعضها الآخر بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها سواء استهدف هذا التدخل تكوينها أو أسلوب عملها أو إداراتها.وعلى وجه الخصوص، تعتبر من أعمال التدخل؛ أية تدابير يقصد بها إنشاء نقابات عمالية تخضع لأصحاب العمل أو نقاباتهم، أو دعم نقابات عمالية بالمال أو غيره من الوسائل بقصد إخضاع هذه النقابات لأصحاب العمل أو نقاباتهم.
13/ حق التفاوض:
المادة (4) من الاتفاقية (98) لسنة 1949 حيثما دعت الضرورة تتخذ تدابير توافق الظروف القومية بهدف تشجيع وتسيير وتطوير أساليب التفاوض الطوعي بين أصحاب العمل أو نقاباتهم وبين نقابات العمال بقصد تنظيم شروط وأحكام الإستخدام عبر اتفاقات جماعية.
14/ اتفاقية تشجيع المفاوضة الجماعية (154) الخاصة بسياسة العمالة يونيو 1981م:
تؤكد على الفقرة من إعلان فلادلفيا التي تعترف بــــ: (الالتزالم الرسمي لمنظمة العمل الدولية بأن تعزز بين أمم العالم وضع برامج من شأنها أن تحقق الاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، وأن هذا المبدأ ينطبق على جميع الشعوب في كل مكان. وتضع في الاعتبار الأهمية الرئيسية للمعايير الدولية المضمنة في اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي 1948م واتفاقية الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية 1949م، وتوصية الاتفاقات الجماعية 1951م واتفاقية وتوصية علاقات العمل في الخدمة العامة 1978م، واتفاقية وتوصية إدارة العمل 1978م. وتري أن المطلوب بذل مزيد من الجهد لتحقيق أهداف هذه المعايير. وأنه يجب استكمال هذه المعايير بتدابير ملائمة تستهدف تشجيع المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية. المادة (1) يجوز ان تحدد القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية طرائق خاصة لتطبيق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالخدمة العامة).
15/ المادة (7) من اتفاقية المفاوضة الجماعية 1981م: تكون التدابير التي تتخذها السلطات لتعزيز المفاوضة الجماعية موضع استشارات مسبقة وموضع اتفاق بين نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال.
16/ المادة (8) لا توضع تدابير تعزيز المفاوضة ولا تنفذ بطريقة تعيق حرية المفاوضة.
17/ اتفاقية المفاوضة الجماعية لسنة 1981م الصادرة عن منظمة العمل الدولية : يؤكدعلى فقرة إعلان فلادليفيا التي تعترف “بالإلتزام الرسمي لمنظمة العمل الدولية بأن تعزز أمم العالم وضع برامج من شأنها أن تحقق الاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، وأن هذا المبدأ ينطبق على جميع الشعوب في كل مكان . المادة(2): يشمل تعبير المفاوضة الجماعية جميع المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة وبين نقابة عمال أو أكثر من أجل:
أ/ تحديد شروط العمل وأحكام الاستخدام.
ب/ تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال.
جـ/ تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ونقابة أو نقابات العمال.
المادة (5) تشجيع المفاوضة :
1/ تتخذ تدابير تكيف مع الظروف الوطنية من أجل تشجيع المفاوضة الجماعية.
2/ تكون أهداف التدابير:
أ/ تيسير إمكانية المفاوضة الجماعية.
ب/ شمول المفاوضة الجماعية لجميع المسائل المذكورة في المادة (2).
جـ/ تشجيع وضع قواعد إجرائية يتفق عليها بين منظمات أصحاب العمل ونقابات العمال.
د/ عدم إعاقة المفاوضة الجماعية بسبب عدم وجود قواعد تنظمها أو عدم ملاءمة أو كفاية هذه القواعد.
هـ/ تشكيل هيئات ووضع إجراءات لتسوية نزاعات العمل لتساعد على تعزيز المفاوضة الجماعية.
18/ الانضمام لأكثر من نقابة:
المادة (2) من الإتفاقية (87) يحق للعامل الانضمام إلي أكثر من نقابة، بغية تمكينه من الدفاع عن مصالحه إذا كان يعمل في أكثر من مهنة.
19/ تكوين الاتحادات العامة والانضمام للاتحادات الدولية:
المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية (87) لسنة 1948م : تؤكد أن للمنظمات العمالية وأصحاب العمل الحق في تكوين اتحادات نقابية واتحادات عامة (تحالفية) والانضمام لها، ولهم الحق في الإنتماء للمنظمات الدولية والاقليمية للعمال وأصحاب العمل.
20/ حل النقابات:
حل النقابات ووقف عملها: المادة الرابعة من الاتفاقية (87) : لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل ووقف العمل التي تصدرها السلطة الإدارية.
نصت إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87) لسنة 1948م الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مادتها الرابعة: (( لا يجوز أن تكون نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل عرضه للحل أو لوقف نشاطها عن طريق السلطات المحلية)).نصت الإتفاقية العربية لسنة 1977م في مادتها الواحدة والعشرين على: (( لا يجوز للجهة الإدارية وقف أو حل النقابة إلا بحكم قضائي وذلك إذا خالفت القانون أو النظام الأساسي للمنظمة)).وفي ملحق الإتفاقية العربية لسنة 1970م في مادتها الـــ(80): (( لا يجوز حل النقابات إلا بحكم قضائي أو للأسباب التي ينص عليها نظامها الأساسي)).
21/ تنطبق أحكام المواد 2 ، 3 و4 من الاتفاقية (87) على اتحادات نقابات العمال واصحاب العمل واتحاداتها التحالفية.
22/ اكتساب الشخصية الاعتبارية:
تكتسب نقابات العمال وأصحاب العمل الشخصية القانونية واتحاداتها ولا يجوز أن تخضع لشروط تحد من تطبيق المواد 2 و 3 و 4 من هذه الإتفاقية.
23/ احترام القانون الوطني:
الاتفاقية (87) لسنة 1948على العمال وأصحاب العمل ونقاباتهم أن يحترموا القانون الوطني في ممارستهم للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية مثل غيرهم من الأشخاص والجماعات المنظمة.
24/ حق الاضراب:
أوضحت الإتفاقية (87) لسنة 1948 أن منع الإضراب يقلل من قدرات النقابة على الدفاع عن حقوق أعضائها، كما أن المنع العام لا يتوافق مع مبادئ الحرية النقابية ومع القانون الدولي الذي يعترف بوضوح بحق الإضراب في ميثاق الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية. حرية الرأي والتفكير والاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر والتعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع والتظاهر والحق في الإضراب.
خاتمة:
كل هذه الاتفاقيات يجب أن تصادق عليها حكومتنا وهي قد صادقت على أغلبها كما يجب أن تكون من مهام الفترة الانتقالية:
1/ إكمال المصادقة على ما لم يتم المصادقة عليه من مواثيق دولية.
2/ يجب أن يتضمن الدستور:
أ/ إلتزامنا بالقوانين والمواثيق الدولية إيماناً بإدراج عمل نقاباتنا في إطار المنظمات الدولية مع التأكيد على إلتزامنا بحقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً.
ب/ حرية تأسيس منظمات نقابية دون شروط أو قيود إلا ما تنص عليه القوانين التي يستوجبها المجتمع الديمقراطي.
ج/ الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني تساهم في تنظيم المواطنين وتمثليهم.
د/ فصل الحريات والحقوق والقدرات الأساسية يجب ان يضمن لجميع المواطنين:
1. حرية الاستقرار والانتقال في كل أرجاء الوطن.
2. حرية الرأي والتفكير والاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر والتعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع والتظاهر والحق في الإضراب.
3. حرية تكوين الأحزاب والحركات السياسية والنقابات والمنظمات الاجتماعية ذ وحرية الانضمام لها والإنسحاب منها.
4. الإنتماء لهذه النقابات أو عدمه لا يجب أن يؤثر في التعيين والترقي.
ه/ منع تكوين النقابات والإنضمام إليها لـ: “القوات النظامية والجيش والشرطة والأمن وكل شخص كيفما كان يزاول لحساب هيئة عمومية أو لحساب مصلحة ذات منفعة خاصة مهمة تخول له الحق في حمل السلاح”. وغاية المشرع من هذا الاستثناء: هو تفادي ما يمكن أن يترتب عن ممارسة المشار إليهم للعمل النقابي من تأثيرات على التوازنات السياسية والأمنية لما يتوافرون عليه من وسائل النفوذ والسلطة والقوة العمومية.

صلاحيات النقابة الأساسية

أهلية التملك:
لكي تحقق النقابة هدفها ووظيفتها الأساسية في الدفاع عن مصالح أعضائها فإن قوانين العمل النقابي الدولية والوطنية كفلت لها مجموعة من الصلاحيات حيث (تتمتع بالشخصية المدنية) أو الاعتبارية.
وتتمثل هذه الصلاحيات في أهلية التملك وأهلية التفاوض والحوار باسم أعضائها وأهليتها للتقاضي أمام المحاكم.
1/ أهلية النقابة للتملك :
يحق للنقابات أن تقتني أموالاً سواء كانت منقولات أو عقارات، كما يمكن للنقابة أن تقوم بالأعمال الآتية:
أولاً: أن تشتري الأشياء الضرورية لمزاولة مهنتها والمواد الأولية والأدوات والآلات والأجهزة وغيرها وبيعها أو إعارتها أو توزيعها على أعضائها.
ثانيا:
أ/ أن تمد يد المساعدة في بيع المنتوجات دون عوض.
كما يسمح لها أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق اسعاف ورعاية صحية وتعليمية وتعاقد ، كما يمكنها أن تخصص من مواردها لإنشاء مساكن رخيصة ولاقتناء أراضي لأغراض متعددة تحقق تطوير ورفاه أعضائها مثل الحدائق والمنتزهات والرياضة وحفظ الصحة، وكذلك إنشاء مؤسسات لتطوير المهنة وتدريب العمال.
ب/ لحماية ممتلكاتها نصت القوانين والإتفاقات الدولية كما يجب أن تنص القوانين المحلية أنه : ” لا يجوز حجز ممتلكاتها . وحتى في حال حل النقابة لا توزع بل تبقي إلي أن يعاد تكوينها”.
2/ أهلية النقابة للتفاوض والحوار:
الحوار هو الأساس للاستقرار والسلم المجتمعي وفض النزاع بين الفرقاء الاجتماعيين ولذلك أولته الاتفاقات والقوانين الدولية والوطنية اهتماماً بالغاً.
أ/ الاتفاقات الدولية ومبدأ الحوار :
صدرت مجموعة من الاتفاقات عن منظمة العمل الدولية و منظمة العمل العربية تؤكد ضمان وحماية حق التفاوض والحوار للنقابات وممثليها.
وستكتفي بذكرها دون تفاصيل بنودها :-
1/ الإتفاقية الدولية : رقم (87) لسنة 1948م والخاصة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
2/ الإتفاقية الدولية : رقم (98) ــــــــــــــــــــــــــــ 1949م والخاصة بحق التنظيم والتفاوض الجماعي
3/ الإتفاقية الدولية : رقم (135) ــــــــــــــــــــــــــــ 1971م والخاصة بحماية ممثلي العمال.
4/ الإتفاقية الدولية : رقم (154) ــــــــــــــــــــــــــــ 1981م والخاصة بحق التفاوض.
5/ الإتفاقية العربية : رقم (8) ــــــــــــــــــــــــــــ 1977م والخاصة بالحريات والحقوق النقابية.
6/ الإتفاقية العربية : رقم (11) ــــــــــــــــــــــــــــ 1979م والخاصة بالمفاوضات الجماعية.
يجب أن يتضمن الدستور والقانون مواد تؤكد أن الحوار والنقاش العام أساس وأصل السلم الاجتماعي وفض النزاع بين الفرقاء الاجتماعيين وتضمن ترسيخه وحمايته.
يجب تكوين مؤسسات وأجهزة يمثل فيها ممثلي النقابات وأصحاب العمل والحكومة، يوكل إليها فحص مختلف أنواع النزاعات بين الفرقاء الإجتماعيين ومن بينهم الممثلين النقابيين. مقترحات لبعض المؤسسات:
أ/ مؤسسة للأسعار والأجور في إطار تطبيق السلم المتحرك بين الأسعار والأجور.
ب/ مؤسسة للإدلاء بالآراء في جميع المسائل المتعلقة بالتوظيف وفرص العمل.
ج/ لجان إدارية متساوية الأعضاء من ممثلي النقابة وممثلي الإدارة وتقوم بمهام استشارية وتختص بالترقيات، وإبداء المشورة حول طلبات الإستيداع الإداري ومهام مجالس المحاسبة في النظر في آثار العقوبات الإدارية والاستقالات وحالات الإعفاء أو الإحالة القسرية على التقاعد.
د/ مجلس استشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي: يهدف إلي وضع إطار دائم لمتابعة الحوار بين أطراف العمل؛ نقابات وحكومة وأصحاب عمل. يختص بمهام استشارية تتمثل في تقديم اقتراحات حول المسائل المتعلقة بقضايا العمل، كالأجور والنزاعات الجماعية والقواعد المطبقة في الخدمة والعمل وغيرها من الأمور التي تهم العمال والموظفين بمختلف أصنافهم وقطاعاتهم.
3/ أهلية التقاضي وتمثيل العمال أمام المحاكم:
النقابة عند إنسداد أبواب الحوار وعدم التوصل إلي تسوية تضطر إلي اللجؤ إلي القضاء، لذلك خصت القوانين والاتفاقات الدولية والوطنية النقابات بمجموعة من الحقوق لتمكينها من ذلك.
أولاً: تتمتع بالشخصية المدنية (الشخصية الاعتبارية)، فيجوز لها أن تمارس جميع الحقوق المحفوظة للمطالبة بالحق المدني بشأن كل واقعة أو فعل يخلق ضرراً مباشراً أو غير مباشر بالمصلحة الجماعية أو الفردية للأعضاء.
ثانياً: يجوز للنقابة أن ترفع بإسمها دعوى للمطالبة بتعويض عن الضرر.
ثالثاً: يجوز للنقابة أن تقيم دعوى فيما يتعلق بمصالح أعضائها فيما يمس بالمصلحة الجماعية أو لصالح كل عضو من أعضائها دون أن تحتاج إلي توكيل من المعني بالأمر ودون استشارته أو الحصول على تصريح بعدم اعتراضه.
رابعاً: الأعضاء في نقابة يمكنهم أن يرفعوا دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر على الأشخاص الآخرين، أو على النقابات ، إذا أخلوا بحقهم في التعهدات المتعاقد عليها.
خامساً: يمكن للنقابات أن تطعن لدى المحاكم في القرارات الحكومية أو من أصحاب العمل أو من الأفراد الماسة بمصالح أعضائها الجماعية أو الفردية.
ومن صلاحيات النقابة أيضاً:
الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها إن وقعت.
جمع أعضاء النقابة وتعبئتهم وحشدهم حول المطالب.
إعلام الأعضاء بكل وسائل النشر مثل النشرات ووضع التنويهات في أماكن محددة.
جمع الاشتراكات النقابية.
تشجيع عمليات التكوين النقابي.
تقديم الاستشارة في ميادين اختصاصها في إطار إعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية للتنمية الشاملة، وفي مجال تطوير التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وإثرائهما.
تمثل في مجالس هيئات الضمان الاجتماعي.
تمثل في أي هيئات إدارية أو فنية تمس مصالح الإعضاء.

مبادئ العمل النقابي الأساسية:

أولاً: الإستقلالية:

مبدأ الإستقلالية يعني أن النقابات تعبر عن إرادة أعضائها ومصالحهم دون تدخل أو توجيه وعدم خضوعها لنفوذ أي جهة ، مثل أصحاب الأعمال أو الدولة أو الأحزاب السياسية، وهي ضمان لسير عمل النقابة لمصلحة الأعضاء والوطن دون أي انحراف لصالح أي جهة.
شروط تحقق الإستقلالية وأسسها:
1/ حرية وحق العمال في تكوين نقاباتهم ووضع نظمها الأساسية وقوانينها ولوائحها الداخلية وهياكلها التنظيمة ومستوياتها وبرامجها وطرق إدارتها لعملها وأنشطتها وانتخاب ممثليهم وقياداتهم دون تدخل أو توجيه من أي جهة.
2/ ضمان حق النقابات في الحماية من الحل أو التجميد أو الإيقاف عن العمل أو مصادرة الأموال، حيث نصت القوانين الدولية على أنه لا يحل النقابة إلا جمعيتها العمومية أو بحكم قضائي إذا خالفت نظامها الأساسي وأنه لا يحق لأي جهة مصادرة أموالها أو التدخل في شئونها عامة والمالية خاصة.
3/ ضمان حق حماية العمال وقياداتهم من العزل أو الفصل أو الإيقاف أو الإضطهاد بسبب ممارستهم لأعمالهم النقابية.
علاقة العمل النقابي بالسياسة:-
إستقلالية العمل النقابي وعدم تدخل أي جهة أو توجيهه من الحكومة أو الأحزاب السياسية ولا تعني هذه الإستقلالية بعد النشاط النقابي عن القضايا السياسية أو عدم تناولهااوعدم تفاعله معها بل إنه عندما يدافع عن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية تكون السياسة في قلب العمل والنشاط النقابي حيث يقف ضد السياسات التي تحرمه أو تقلل من حقوقه الاقتصادية المتمثلة في الاستحقاقات أو التسهيلات الاقتصادية والتي تعني توفير الفرص للإستفادة من الموارد الإقتصادية في الإنتاج والتبادل التجاري والإستهلاك وتعتمد هذه الحقوق والإستحقاقات الإقتصادية على الموارد المتاحة للعمال أو المملوكة لهم لإستخدامها وفق شروط التبادل التجاري مثل : الأسعار المناسبة، نظم التشغيل وإدارة التشغيل والقدرة الشرائية للأجور.
كما يجب أن نفهم أن التنمية الاقتصادية التي تؤدي إلي زيادة دخل البلاد وثروتها ونموها الاقتصادي يجب أن تنعكس على دعم الإستحقاقات الإقتصادية للسكان عموماً وللعمال خصوصاً، وبالتالي يجب أن نؤكد على الأهمية الجوهرية لتوزيع الدخول في الإستحقاقات الإقتصادية وكذلك توفير التمويل وتوفير سبل الوصول إليه. وكذلك يقف العمل النقابي مع السياسات التي تدعم وتؤكد على حقوقه الإقتصادية ويعمل معها وفقاً لمصالح العمال وإرادتهم لا وفق توجيهات أو تدخل حزب ما أو حكومة.
ونفس الأمر عند ما يدافع عن حقوق العمال الإجتماعية فيقف معها ويدعم السياسات التي تدعم وتعزز الحقوق الاجتماعية ويعمل معها لتحقيق هذه الحقوق ، كما يقف ضد السياسات التي تحرمه أو تقلل من هذه الحقوق والتي تتمثل: في توفير الرعاية الصحية والتعليم والإسكان، والأراضي الزراعية وغيرها.
ثانياً: الديمقراطية:
نقوم على أن القواعد العمالية والأعضاء وجمعيتهم العمومية هم أصحاب السلطة العليا ولها الحق وحدها في إعداد وإجازة النظام الأساسي وقواعد ولوائح ونظم وشروط أعمالها الإدارية والمالية، والتقرير في شئون النقابة وتوجيه أعمالها وانتخاب القيادات ومراقبة أدائهم ومحاسبتهم.
شروط وأسس الديمقراطية النقابية:
1/ حق وحرية تكوين النقابات والإنضمام والدعوة لها دون إذن مسبق ودون تمييز بين العمال ووضع نظمها وهياكلها واتحادها مع غيرها من النقابات المحلية والدولية.
2/ ضمان حق وحرية العمال في الاجتماع وتنظيم مؤتمراتهم وجمعياتهم العمومية وممارسة انشطتهم النقابية.
3/ حق العمال دون تمييز في الترشح لأي موقع قيادي في جميع المستويات.
4/ حق النقابة بإعتبارها شخصية قانونية (اعتبارية) في تمثيل أعضائها والتعبير عنهم، وفي التفاوض وعقد الإتفاقيات.
ثالثاً:الجماهرية:
جماهرية النقابة تعني انفتاحها على جماهير العمال جميعهم دون تمييز على أي أساس وألا تستبعد من عضويتها أحداً، وأن تقوم العضوية على الاختيار الحر والإنضمام الطوعي دون إكراه.
شروط وأسس الجماهيرية :
1/ الجمعية هي أساس كل نشاطات النقابة وهي مصدر المشروعية والقوة والفاعلية، إن تأسست على إحتواء جميع الأعضاء دون تمييز وأنهم غاية النقابة ووسيلة تحقيق هذه الغاية عبر إمتلاكهم لحقوقهم وحرياتهم وقدراتهم الأساسية ليكونوا فاعلين وواعين بحقوقهم وممتلكين للقدرات والكفاءات لتحقيق هذه الحقوق وأنهم لن يقبلوا أن يكونوا عاجزين وينتظروا أن تأتيهم الحلول جاهزة من القيادة أو من غيرها.
2/ النقابة القاعدية هى الأصل سواء في المنشأة أو في نطاق جغرافي أو غيرها وهي أهم مستويات التننظيم النقابي، ويمكن القول أن العضوية النقابية تبدأ وتنتهي في مكان العمل حيث يوجد جماهير العمال معاً يلتقون حول مصالحهم ويتوحدون ضد من يريدون سلب حقوقهم، ويجب أن تملك النقابة القاعدية كل الصلاحيات والسلطات وكامل الشخصية الإعتبارية.
3/ لجان المندوبين هي ركيزة العمل النقابي ، فهي الجهاز المعاون للنقابة حتى تغطي كل الأعضاء في أماكن عملهم، وهى الجهاز الوسيط بين قواعد المنظمات النقابية وقياداتها، كما أنها تمثل الرقابة العمالية الدائمة على القيادة وعلى أعمال النقابة الإدارية والمالية وكل أنشتطها حتى
تم عرضها على الجمعية العمومية.
4/ ضرورة ترسيخ أهمية العمل النقابي وأنه الوسيلة الوحيدة لرفاه العمال وكرامتهم وتنميتهم وتنمية الوطن ، ليترجم بفاعلية كل الأعضاء في الإنضمام والمشاركة في العمل النقابي ودعمه بالاشتراكات والتبرع طوعاً ورغبة لا بالخصم الجبري للإشتراكات من الأجور.
ومن مبادئ العمل النقابي العامة أيضاً:
1/ مبدأ الاقتناع بأهمية العمل النقابي.
2/ الذاتية الإيجابية أهميتها تكمن في أنّ العمل النقابي عمل طوعى فالدافع الذاتي هو محرك العمل النقابي ويتمثل في الاستعداد والتضحية في سبيل بلوغ الغايات.
3/ مبدأ القيادة الجماعية: يجنب الأخطاء والإندفاع والأنانية الفردية ويتجلي في قبول رأي الأغلبية والإلتزام به والدفاع عنه حتى إن كنت مخالفاً له.
4/ مبدأ العمل الجماعي أو المشاورة: يشترط استعانة القيادة المنتخبة بآراء أصحاب الخبرة والزملاء لتصبح آلية اتخاذ القرار أقدر على اتخاذ القرارات الأسلم لمصلحة النقابة.
5/ مبدأ المسؤولية الفردية: يعنى أن كل فرد يتحمل مسؤولية ما يقوم به من مهام نقابية ويحاسب عليه.
6/ المحاسبة والمراقبة: لا يقصد به إثبات الخطأ والعقاب أو المحاسبة عليه بل المقصود تجويد وتطوير العمل النقابي وبدونه يتعرض العمل للفناء.
7/ النقد والنقد الذاتي: النقد يجب أن يكون موضوعياً بعيداً عن التجريح والغرض الشخصي القصد منه تطوير العمل ويوجه للمسؤولين؛ أما النقد الذاتي فهو قدرة الفرد على التجرد من ذاتيته حتى يتمكن من معرفة أخطائه ثم الاعتراف بها وتجاوزها.
8/ تقبل الرأي الآخر: مهما كانت درجة اختلافه معك ، لنعمل على أنجاز ما نتفق عليه ونعذر بعضنا فيما نختلف فيه. ونلتزم على هذا الأساس بالقبول والدفاع عن الرأى الذي أقرته الغالبية رغم اختلافنا معه.
9/ الموضوعية: وتعني اعتبار مصلحة الوطن والنقابة، وعدم اعتبار الميول والمصالح الحزبية أو الشخصية أو غيرها، وتعنى أن يكون علمياً في اتخاذ قراراته ينشد الصالح العام.
10/ الوحدة: وحدة العمال وتضامنهم، فقوة النقابة في انخراط كل أو أغلب عمال المؤسسة، فكلما زادت عضويتها زاد نفوذها، لكن العدد وحده لا يكفى فالنقابة تكون أقوى إذا انضم إليها العمال الأكثر كفاءة، ومهما يكن الشكل التنظيمي، نقابة مهنية أو صناعية أو عامة، فإن لكل العمال مكانتهم في النقابة فكلهم سواسية في النقابة. دون تميز عرقي أو ديني أو بسبب المؤهلات.
مقومات شخصية النقابي :
يجب أن تكون صفات تؤهله ليكون مصدر ثقه ومرجع ومرشد وملاذ للنقابة في حل المشاكل والتطوير وأهم هذه الصفات التي يجب أن يتمتع بها.
1/ القيادية: وهي مؤهلات تمكنه من التأثير وتوجيه الأعضاء لتحقيق الأهداف عبر خطط مدروسة وخطوات واعية.
2/ الشخصية الاجتماعية: أن يكون على اتصال مباشر مع الأعضاء، يعرف مشاكلهم ويهتم بها ويسعى لمعالجاتها ويعرف طموحاتهم ويسعي كذلك لتحقيقها دون تحيز أو تمييز فيكون محل تقديرهم واحترامهم وحبهم وقبولهم جميعاً.
3/ الشخصية الإعلامية: بما أن العمل النقابي يعتمد على الاتصال بالجماهير فيجب أن يكون له حس أعلامي وقدرة على الدخول في كل الأوساط والوسائط الإعلامية، ومعرفة كيفية توصيل الرسالة الإعلامية المعبرة عن أفكاره للجماهير عبر كل الوسائل الإعلامية، لتحقيق المصالح العمالية.
4/ الشخصية ذات الثقافة والفكر العلمي والموضوعي : يجب أن يكون ملم بمعارف فكرية وثقافية عميقة ليعرف كف يمزج مزجاً خلاقاً بين المطالب والقضايا الفئوية الخاصة وبين المطالب والقضايا الوطنية العامة، ويدرك بنظرة كلية ترابط هذه المكونات وتأثيرها المتبادل فيعرف كيف يرتب الأولويات ويضع الخطط والاستراتيجيات حيث يتكامل دور النقابة الفئوي ودورها الوطني، وحيث يعالج القضايا بمنهج علمى ليشخص المشكلات على أسس معلوماتية سليمة تراعي أصول البحث العلمي وتضع الحلول وفق رؤية شاملة لكل المتغيرات والمؤثرات المتعلقة بالموضوع لتكون قابلة للتطبيق وقادرة على إقناع المسؤولين الذين تتعامل معهم النقابة.
5/ الشخصية ذات الخبرة والدراية: بكل ما يتعلق بشئون النقابة وكيفية التعامل مع كل الظروف التي يمكن أن تمر بها، ومطلع على التجارب النقابية وملم بمفاهيم العمل النقابي السليم.
6/ الشخصية المبادرة: النقابات تعتمد في تحقيق مطالبها وقضاياها على قدرة النقابيين في المبادرة بطرح القضايا وكسب وجذب الأعضاء والرأي العام للاهتمام والاقتناع بها ومناصرتهابمعني تفعيلهم لأجلها، يجب دراسة هذه المبادرات بتأني لا يؤدي إلي شلل التحركات النقابية، بل يجب المزج الخلاق بينها وبين روح المغامرة لتكون روح مغامرة مدعومة بالثقة الواعية بنجاح المبادرات.

الهيكل النقابي
يتكون الهكيل النقابي أو البنية التنظيمية للنقابة حسب قانونها أو نظامها الأساسي لضمان تمثيل
المصالح المادية والمعنوية لأعضائها.
أولاً: الهيكل التنظيمي للنقابات العمالية:

له عدة أشكال منها: أن تكون في شكل آحادى هرمي من
مستويات ثلاث من أسفل لأعلي:
أ/ اللجنة النقابية بالمنشأة: هي الخاصة بعمال منشأة واحدة سواء
كانت في مكان واحد أو لها عدة فروع في نفس المدينة أو المحافظة أو في مدن ومحافظات مختلفة وحتى لا تستغل لابد من شرطين:
1/ أن يكون للإداريين والوظائف العليا المرتبطة بالإدارة نقابة تخصهم مستقلة عن نقابة المنشأة.
2/ أن يكون من حق العمال والموظفين المهنيين أن يكونوا نقاباتهم المستقلة عن نقابة المنشأة.
ب/ اللجنة النقابية المهنية: الخاصة بعمال مهنة واحدة في قرية أو مدينة أو محافظة أو اللجنة الخاصة بعمال صناعة واحدة ويعملون في عدة منشآت صغيرة لا يزيد عدد أعضائها عن عشرين عاملاً فيكونوا جميعاً نقابة واحدة.
ما هو التنظيم النقابي؟
لا يوجد مفهوم واحد للبناء النقابي ، وتتعدد الأشكال البنائية حسب خطط النقابات ووسائل تحقيق أهدافها، أي حسب سياقها وظروفها أو طبيعتها الخاصة.
الهيكل الهرمي :
يبقي مركز الثقل داخل الهيكل النقابي بعيداً عن اللجان النقابية ، وله سمات مترابطة يعد كلاً منها سبباً ونتيجة للآخر في آن واحد، فالبناء الهرمي يقود إلي التركيز التنظيمي والمركزية والآحادية والتضخم والبيروقراطية وجمود القيادات. فالهيكل الهرمي يكرس السلطة في قمة التنظيم دون اعتبار للمستويات الدنيا ويرسخ البيروقراطية النقابية ويعزل التنظيم النقابي عن الحركة العمالية، وعندما نستعمل لفظة (الحركة) فللدلالة على الفعل الجماعي الذي تمارسه الحركة العمالية في الإحتجاج والمواقف المطلبية وحركتها الفعالة في إطار تحالفاتها الداعمة لمواقفها الوطنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية.
لهذا نحن في حاجة إلى بناء هيكل مختلف لا يوحدنا في تنظيم بشكل جبري، بل نحن في حاجة إلي تنظيم وحدتنا في إطار أو أطر نختارها طوعاً (الوحدة الطوعية).
فالهيكل التنظيمي منفذ التخطيط وبطريقة منظمة يربط مكونات الهيكل ببعضها في نسيج يفعل الموارد البشرية وينظم أدواتها النضالية، ويستوعب في كل مستوياته مجموعة القيم والمفاهيم والأهداف والمعايير الدولية وأهمها: حرية العمال في تكوين النقابات ووضع نظمها وقوانينها دون إذن مسبق ودون تدخل من أي جهة مما يعني استقلالية النقابة من أي تأثير إلا إرادة العمال. وكذلك الديمقراطية المتمثلة في سيادة الجمعية العمومية وسلطتها العليا في صياغة النظام الأساسي وقوانين إدارة وتنظيم هيكلة النقابة وبرامجها وموجهات ومبادئ نشاطها وعملها وانتخاب قياداتها ومراقبتهم ومحاسبتهم وهذه بنية نقابية غير بنية التنظيم الهرمي، تلغي مركزية العمل النقابي وتلزم القيادة والهيئات العليا بقرار الجمعيات العمومية والهيئات الدنيا.
ثانياً: تشكيلات اللجان النقابية:
أ/ الجمعية العمومية وتتكون من كل أعضاء النقابة الذين مضي على عضويتهم بها سنة أو ستة أشهر على الأقل أو حسب ما يقرره النظام الأساسي، والمسددين اشتراكاتهم حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية وهي التي تنتخب مجلس الادارة وتراقبة وتحاسبه وتجيز النظام الأساسي.
ب/ مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية: يتكون من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن واحد وعشرين عضواً حسب عدد عضوية النقابة، يجب مراعاة التمثيل النسبي (النوعي والجغرافي) ويجب أن يحدد لها القانون والنظام الأساسي أسسا ومعاييرا ثابتة ومعلنة، لا أن تحددها النقابة العامة باعتماد من الاتحاد العام حتى لا تستخدم وسيلة للتزوير كما حدث في تجارب كثيرة.
ج/ يتم اختيار مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية ومكاتبها وممثلي النقابة للنقابة العامة في الجمعية العمومية.
ثالثاً: تشكيلات النقابة العامة:
أ/ تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من ممثلي اللجان النقابية على المستوي الوطني ويتم اختيار الممثلين في الجمعية العمومية للجنة النقابية وهو الخيار الأمثل والبعض يجعل اختيارهم عبر مجالس الإدارات وهذا خطأ. ويتم الاختيار عبر طرق ونسب مختلفة مثل:
1/ ممثل عن كل 250 فأقل
2/ ممثل عن كل 250 من السبعمائة وخمسين عضواً التالية
3/ ممثل عن كل 500 عضواً من التسعة ألاف عضواً التالية
4/ ممثل عن كل 1000 عضواً من الأعضاء الباقين.
بحيث لا يزيد ممثلي اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة عن (35) عضواً وهي التي تنتخب مجلس إدارة النقابة العامة.

ب/ مجلس إدارة النقابة العامة :
يتكون من 11 – 21 مع مراعاة التمثيل النسبي (النوعي والجغرافي) حسب ما يحدده النظام الأساسي الذي تضعه النقابة العامة ويعتمده الإتحاد العام.
يتم اختيار مجلس الإدارة للنقابة العامة ومكاتبه التنفيذية ، كما يتم اختيار ممثلي النقابة العامة في الجمعية العمومية للاتحاد العام، ويتم اختيار ممثل النقابة العامة الوحيد لمجلس إدارة الاتحاد العام كل ذلك في الجمعية العمومية للنقابة العامة.
رابعاً: الاتحاد العام لنقابات العمال:
وهو الذي يقود العمل والتنظيم النقابي وينفذ سياساته حسب موجهات الجمعيات العمومية وينشئ ويدير مؤسساته النقابية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية وغيرها.
تشكيلات الإتحاد العام:
أ/ الجمعية العمومية: تتكون من ممثلي النقابات العامة ويتم اختيارهم من قبل مجالس إدارات النقابات العامة، والأفضل اختيارهم من الجمعيات العمومية للنقابات العامة وفق القواعد والنسب التالية:
1/ ممثل واحد عن الألفي عضو الأولين فأقل
2/ ممثل عن كل الفي عضو من الثمانية عشر ألف عضو التالية
3/ ممثل عن كل أربعة آلاف عضو من العشرين ألف عضو التالية
4/ ممثل عن كل عشرة آلاف عضو من الأعضاء الباقين.
بحيث لا يزيد ممثلي النقابة العامة في الجمعية العمومية عن (35) عضواً، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد حوالي 600 عضوٍ.
ب/ مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال يتكون من (23) عضواً وتمثل كل نقابة فيه بعضو واحد يتم تحديده من قبل مجلس إدارة النقابة العامة والأمثل أن تختاره الجمعية العمومية للنقابة العامة ويختار مجلس الإدارة رئيسه ومكاتبه التنفيذية.
ومن طرق ونسب الإختيار أيضاً للمندوبين وأعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية:

يشترط في المندوب : (1) عمره من 21 سنة فأكثر
(2) التمتع بالحقوق المدنية والوطنية (3) أقدمية لا تقل عن سنة في المؤسسة
يرسل أسماء المندوبين وألقابهم إلي المستخدم وجهة العمل المختصة.
التسهيلات الممنوحة للممارسة والحماية:
1/ حق المندوبين في التمتع بتفرغ وساعات عمل مدفوعة الأجر لتسهيل ممارسة نشاطهم النقابي.
2/ أن يضمن القانون حماية حقهم في الإضراب وغيرها من آليات تنفيذ المطالب.

مسألة الوحدة والتعديدة النقابية

هذه المسألة حق حصرى للعمال ومنظماتهم يمارسوه بحرية دون تدخل من أي جهة. وإذا كان العمال ينتظمون في نقابات فالهدف هو تحقيق التضامن والاتحاد حول المطالب لزيادة قوتهم وقدرتهم الجماعية للدفاع عن حقوقهم وتطوير مكتسباتهم. فالشكل والهيكل الذي يحقق تماسكهم هو الشكل الأمثل حسب السياق الخاص بكل بلد وكل مكان فيه عمال، لكن المبدأ الجوهرى الذي يقوم عليه الشكل والنظام الذي يختاروه هو الحرية في تكوين نقاباتهم والإنضمام إليها والإنسحاب منها وصياغة قوانينها ونظمها الأساسية وهياكلها دون تدخل من أي جهة وعلى الأسس والمبادئ والإجراءات الديمقراطية وعلى أساسها يختارون قياداتهم وتمثل الجمعية العمومية السلطة الأعلى التي ترسم السياسات والموجهات والتي تحاسب وتراقب أداء القيادات. فالحرية والديمقراطية والإستقلالية هى شرط قوة النقابة وعلى أساسها يختارون الشكل والنظام الديمقراطي الذي يحقق قوتهم وتماسكم وهو الأمثل لأنه يمثل إرادتهم.
تكوين اتحاد عمال على مستوي المنشأةأو المستوي الوطني أو العالمي ضرورة مثل ضرورة التعدد والتنوع الذي يحقق قوة ووحدة النقابة القاعدية ويحقق في نفس الوقت الفروق بين الصناعات أو الخدمات المتنوعة التي تكون النشاط الاقتصادي . أي يجب أن يعبر الشكل الذي تأخذه هذه الوحدة عن الفروق داخل صفوف العمال.
تصر الحكومات الاستبدادية على أن الوحدة النقابية هي تعبير عن إرادة العمال ، لتبرر مركزية العمل النقابي وسيطرة المستويات العليا على المستويات الدنيا، لتسهل سيطرتها على النقابات. بينما التفسير السليم لمبادئ الحرية النقابية لا يتعارض مع مفهوم الوحدة النقابية بل إنه يؤكد على الوحدة الاختيارية والتي تكون وحدة وتماسك حقيقي يعبر عن إرادة واعية وحرة كما أنه يقوي هذه الوحدة بإستنادها على إرادة القواعد وترسيخ سلطتها العليا وكذلك ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمراقبة والمحاسبة للقيادات المنتخبة. فمبدأ الحرية يتناقض فقط مع فرض الوحدة بالقوة عبر قوانين تناقض الإتفاقات الدولية.

أنواع النقابات

نقابات الحرفيين:

تتكون من أصحاب الحرف مثل عمال المصانع وقد ضعفت هذه النقابات بعد الثورة الصناعية حيث أنهت العديد من الحرف القديمة بما استحدثته من أساليب عمل جديدة لا تحتاج إلي مهارة وبعضها يحتاج إلي شئ من المهارة وقد لجأت هذه النقابات إلي ضم عمال غير حرفيين لتوسيع قاعدة عضويتها.
النقابات العامة : تضم أعضاء من مجالات صناعية متنوعة وعديد من المهن المختلفة، وتعتبر نقابة النقل والعمال العامة من أكبر النقابات في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وتضم وتمثل العمال الذين ليس لهم حرفة خاصة أو مهارة معينة.
النقابات الصناعية: تمثل وتضم جميع العاملين في صناعة معينة بغض النظر عن العمل الذي يؤدونه، ويوجد العديد من النقابات الصناعية في ألمانيا وفي الدول الإسكندنافية، وتبدو مزاياها في التوفيق بين النقابات المختلفة في الشركة الواحدة، بجانب تيسير الحوار مع الإدارة.
نقابات ذوي الياقات البيضاء: قللت التقنيات الحديثة التي حدثت في الصناعة من نسبة العمال الذين يعملون بأيديهم وزادت نسبة هؤلاء الذين يعملون أعمالاً كتابية وأخري غير يدوية، مثل موظفي الحكومات المحلية والمعلمين.

الفرق بين النقابات المهنية والعمالية

النقابات المهنية هي التي يصدر بشأنها قانون ينظم شئون ضبط النشاط والإشراف على مزاولته، مع حصر الأداء المهني في المقيدين بالنقابة، ومن تتوفر فيهم الشروط المحددة بالقانون، الذي يحدد أيضاً إجراءات قيدهم في سجلات النقابة وأحوال رفض القيد وطرق التظلم من رفض القيد والطعن فيه، كما تتمكن النقابة بموجب إشرافها ورقابتها على حسن الأداء من متابعة نشاط الأعضاء ومحاسبتهم ومساءلتهم عن الإخلال بواجباتهم المهنية، وتوقيع جزاءات على من يخلون بهذه الواجبات، بوقف ممارسة المهنة أو إسقاط العضوية. مع شمول التنظيم النقابي لحق تجريم مزاولة المهنة دون قيد بالنقابة. وقد استقر فقهاء القانون على اعتبار هذا النوع من النقابات من أشخاص القانون العام القائمة على إدارة مرفق عام، مما يدخل أصلاً في صميم اختصاص الدولة
المهن الحرة ( كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها مرافق عامة بهذا أصبحت من اختصاص الدولة لأنها المسؤولة عن المرافق العامة، وقد رأت التخلي عن هذا الاختصاص لأصحاب المهنة لأنهم الأقدر عليه مع إعطائهم السلطة العامة ليستعينوا بها على أداء مهامهم، مع احتفاظ الدولة بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقاً للصالح العام.
الأصل في النقابة المهنية أنها من أشخاص القانون العام التي تتوخي تنظيم شئون المهنة وحمايتها من الدخلاء عليها، مع ضمان حقوق أعضائها في ممارستها على مسؤوليتهم ولحسابهم الخاص، لكن انضم إليها بقوة القانون من لا يعملون لحسابهم، ولا يمارسون مهناً حرة على مسؤوليتهم بل يتبعون رؤساءهم في الحكومة أو القطاع الخاص.
هل خروج هؤلاء من النقابات العمالية وانضمامهم للنقابات المهنية أضعف نقابات العمال؟ النقابات المهنية في القانون المقارن: عبارة عن شخصيات عامة أو مؤسسات عامة مهنية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شؤون المهن الحرة التي يمارسها الأفراد لحسابهم الخاص وتحت مسؤوليتهم ، ويمنح المشرع هذه النقابات بالقانون الشخصية القانونية وبعض السلطة العامة وبعض المزايا المالية التي تمكنها من تحقيق الغرض الأساسي أو الأصلي من وجودها. وهي تمارس مهمتها هذه وبوصاية وإشراف الدولة: فالإنضمام إليها إجباري لحماية المهنة من الدخلاء وحماية حقوق أعضائها المهنية ورفع مستواهم المهني والفني.
نجد أن النقابات المهنية تتكون بموجب قانون، أما النقابات العمالية فتنشأ بإرادة مكونيها، إذ يحكم تكوين نقابات العمال مبدأ الحرية النقابية الذي يقضي بحرية العمال في تكوينها.
كما أن اشتراك الأعضاء في النقابة المهنية حتمي وأن لهم دون سواهم حق احتكار المهنة.
أما النقابات العمالية فالاشتراك فيها يقوم على مبدأ حرية الإنضمام.
تطوير أهداف العمل النقابي
تتطور الأهداف النقابية لتساير تطور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالم لكن يظل جوهرها هو تعزيز حقوق العمال وتحقيق كرامتهم ورفاههم وذلك عبر المزج الخلاق بين المطالب الفئوية والوطنية العامة فرفأه العمال من رفأه الوطن واستقرارهوتنميته ويجب أن يكون بينهما تكامل إيجابي لا تعارض سلبي، لتشمل ليس فقط الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم بل بالنظرة الكلية لقضايا الوطن والتي تمثل مطالب وقضايا العمال جزءاً منها لا يتحقق كاملاً إلا بتحقق كل المطالب والحقوق الوطنية عبر تكامل وتعاون وتأثير كل أجزاء ومكونات وحقول الكل الوطني وهكذا يتحقق المزج الخلاق بين المطالب الفئوية والجزئية الخاصة والمطالب الوطنية الكلية العامة فهي لا تناقض ولا تنفي بعضها بل تتكامل وتسهم في ترسيخ وتحقيق بعضها:
1/ النقابات تضع أساس الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً:
إن النقابات مجتمعه يمكنها وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة التي غايتها ووسيلتها الإنسان ، لأنها تمثل أهل الشأن والخبرة في كل القطاعات من الصناعات الخفيفة والثقيلة إلي الأعمال الحرفية الصغيرة والشعبية، ومن الزراعة الآلية إلي الزراعة في أصغر المشاريع في الريف وعلاقات الإنتاج الزراعي بالصناعي بالتجاري والقطاع الصحي وغيره من القطاعات، وربط كل ذلك بالتعليم العام والثانوي و التعليم العالي والتعليم الفني كما يجب ربطه بوضع استراتيجية توظيف وعمالة تمكن من استيعاب كل هذه المكونات..
يمكن للنقابات وضع الاستراتيجية الوطنية إذا تكاملت جهودها لوضع هذه الأجزاء والعناصر في مكانها المناسب في البناء المتكامل لعملية التنمية الشاملة. ويمكنها بذلك أن تخرجنا من ضيق النظرة الجزئية والإنعزالية حيث يعمل كل قطاع بمعزل عن غيره في إطاره الجزئي.
يمكننا البدء بعقد الورش والمؤتمرات لوضع ملامح ومرتكزات الاستراتيجية الوطنية وإسهام كل نقابة وقطاع فيها وتوضيح التداخلات ووضع آليات التقييم والمتابعة المستمرة للإنجاز المتزامن في كل قطاع وقياس التأثير المتبادل.
2/ تضع النقابات مجتمعة تصور عام لخطة وطنية إسعافية ومرحلية وتوضح تداخلات وتأثيرات القطاعات المتبادلة والإستفادة منها.
3/ تضع كل نقابة في قطاعها تفاصيل البرنامج الإسعافي والمرحلي وتضع البرنامج الاستراتيجي.
4/ الدفاع عن حقوق العمال وحرياتهم وقدراتهم الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ليمتلكوا القدرة على الدفاع عن حقهم في العمل وتحسين شروطه والإسهام في وضع سياسات توسيع فرص العمل، وليكونوا رأس الرمح في الدفاع عن حقوق كل السودانيين وحرياتهم وقدراتهم الأساسية ليعملوا جميعاً عن وعي وقدرة على بدء وإكمال عملية التنمية الشاملة.
5/ التعاون مع منظمات المجتمع المدني وكل المنظمات غير الحكومية لرسم وفرض السياسات التي تُعزّز الحقوق الاجتماعية : حقوق الإسكان ، والعلاج والرعاية الصحية والتعليم والنقل والإتصال وشبكات الأمن الوقائي التي تشمل التأمين الصحي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الخدمات العامة الاجتماعية والثقافية.
6/ العمل على زيادة القدرة الشرائية للأجور والمعاشات وتعويض البطالة والرقابة على الأسعار. ومحاربة وحشية الرأسمالية الليبرالية الجديدة وتحميلها الأزمات للفقراء.
7/ تعزيز الحق في المفاوضة الجماعية وحمايتها من أي تحكم أو تدخل أو نفوذ ومن أي ضغوط والتأكيد والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والعقود بعد إبرامها.
8/ ترسيخ وتعزيز الديمقراطية ، وأسس الحكم الراشد من الشفافية وحق الوضوح والإطلاع وتوفير ونشر المعلومات وتسهيل الوصول إليها ، والمراقبة والمحاسبة.
9/ تعميم الحماية التعاقدية والتأمينية والنقابية لجميع العمال دون تمييز . محاربة استغلال الأطفال والمرأة والمهاجرين والأجانب في العمل بشروط أقل ودون حماية . محاربة عمالة الأطفال والقضاء على الأسباب التي تفرض عمالة الأطفال. ومحاربة البطالة والقضاء عليها وعلى أسبابها الجوهرية بدل إستدامتها بالإعانة فقط.
10/ العمل على تقوية قدرة التنظيم النقابي بزيادة عدد العضوية وتنمية وعيهم بحقوقهم تدريبهم على التخطيط والتفاوض والسبل السلمية لتحقيق مطالبهم ، وتطوير البنية التنظيمية لتساير المتغيرات وتحقق الفعالية والوحدة والتضامن. والتأكيد على استقلالية العمل النقابي وعدم توجيهه سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً من أي جهة أو فرد من الحكومة أو المعارضة، لتحقيق مصالح العمال والوطن.

دعوة لوضع مشروع قانون جديد للنقابات

تشمل الدعوة كل قيادات العمال (لجان تسيير النقابات) ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن وتخص الدعوة الجهات التي أعلنت أنها أعدت مشروع قانون نقابات والتي تخطط أو خططت لذلك، حتى نتوافق على قانون نقابي يتجاوز ثغرات كل القوانين السابقة.
وهذه الدعوة من أجل تعزيز وضمان حرية النقابات في التكوين والعمل النقابي وتعزيز استقلالية النقابات وضمان حمايتها من التدخل والتوجيه الخارجي إن كان من الأحزاب السياسية أو السلطة، وضمان حرية العمال في تكوين النقابات وفي الإنضمام إليها أو الإنسحاب منها.
ومن أجل إعداد مشروع قانون جديد يضمن ويحمي الحقوق والحريات والقدرات الأساسية الاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية يستند على القوانين والمواثيق الدولية وعلى الدستور الدائم الذي توافقت عليه كل مكونات المجتمع ويتضمن:
أولاً: قانون نقابي أساسه حرية وحق تأسيس النقابات المحلية والاتحادات القومية والإقليمية والدولية وحرية ممارسة العمل والنشاط النقابي والتأكيد على أن أساسه الإتفاقية والقوانين الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق منظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الأفريقية.
وكلها تؤكد على حماية حق وحرية واستقلالية النقابات وأنه لا حق ولا سلطة لأي جهة حكومية أو غير حكومية أو سياسية أو فرد أو أي سلطة محلية أو قومية أنتتدخل في تكوينها أو إداراتها أو حلها أو أي شأن من شئونها.
وذلك حتى تتمكن من أداء دورها الجوهري في تحقيق مطالب العمال ورفاهم وتحقيق سلم واستقرار الوطن وتنميته المستدامة عبر المزج الخلاق بين المطالب الفئوية الخاصة والمطالب الوطنية العامة.
ثانياً: أن يقوم بصياغة القانون النقابي العمال عبر ممثليهم ويعرض على جمعياتهم العمومية لمناقشته، لا أن ينوب عنهم السياسيون في صياغته كما حصل دائماً. وأن تتم صياغته عبر ورش تناقش القوانين الدولية وتعرف بها لتكون أساساً للقانون النقابي الوطني وتناقش القوانين السابقة والقوانين في الدول الأخرى وصولاً للقانون الأمثل والمؤسسات النقابية القوية القادرة على أداء دورها على الوجه الأكمل.
ثالثاً: نريد نقابات تتكون دون إذن أو إيداع أو تسجيل قبل تكوينها وغيرها من المعوقات التي تمس استقلاليتها بل نقابات تكتسب شخصيتها القانونية بمجرد تكوينها وبغير شروط أو إذن من أي جهة إلا عضويتها التي تعطيها شرعية الوجود.
رابعاً: نقابات تضع نظامها الأساسي ولوائحها وقواعد عملها وتنتخب ممثليها وتحاسبهم وتنظم إداراتها وهيكلتها ومستويات تشكيلها وبرامج أنشطتها في حرية تامة واستقلالية دون تدخل أو توجيه من أي جهة.
خامساً: يختار العمال تكوينها والانضمام إليها والإنسحاب منها في أي وقت وبكامل إرادتهم الحرة، كما تضمن حماية أعضائها وممثليها من الاضطهاد والتضرر أو التمييز بسبب نشاطهم النقابي.
سادساً: النقابة بمجرد تكوينها تصبح شخصية اعتبارية (شخصية مدنية) يعني تتمتع بأهلية المطالبة بالحقوق المدنية ولا سلطة عليها إلا سلطة القانون الذي يخضع له الأفراد المواطنون والشخصيات الاعتبارية ومن هنا أصبح للنقابة أهلية وحق التملك والتقاضي والتفاوض وعقد الإتفاقيات.
أ/ نقابات لها حق التملك لصالح أعضائها وقوة نقاباتهم وتحسين معيشتهم وتمليكهم قدراتهم وحقوقهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ب/ ولها حق التقاضي نيابة عن أعضائها دون حاجة إلي توكيل أو إذن أو تصريح منهم جماعةً أو أفراداً. لتتمكن من الدفاع عن مصالحهم والتصدى بقوة لكل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة أي عضو أو بمصالح مجموعة الأعضاء.
ج/ ولها حق التفاوض وعقد الإتفاقات وحق الدعوة للإضراب والإضراب التضامنيوالوقفات والتظاهر، والنشر والإعلام لتوضيح قضاياهم وتوعية قواعدها بكافة سبل ووسائل النشر والإعلام وغيرها من وسائل التعبير والعمل السلمي لتحقيق المطالب، وحق حرية عقد الاجتماعات والمؤتمرات وتأدية وظائفها من حيث الإدارة والإنشطة والبرامج واختيار السياسات التي تحقق مصالح أعضائها دون تدخل من أي جهة، مثل الحكومة أو أصحاب العمل أو التنظيمات السياسية، دون إذن من أي جهة ولا تملك أي جهة منع هذا الحق الذي كفلته القوانين والمواثيق الدولية ويجب أن يعززه القانون الوطني.
سابعاً: لقيادات وممثلي النقابات حق الحماية من الفصل والإيقاف والنقل ولهم حق التفرغ حسب حاجة النقابة مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم في الترقية والحوافز وغيرها من الترتيبات الإدراية كما لهم حق التمتع بكامل رواتبهم، ولا تمس هذه الحقوق إلا بحكم قضائي ثابت ونهائي. ولهم الحق في الحماية وتوفير التسهيلات للقيادات والممثلين لممارسة أنشطتهم.
ثامناً:لا يمكن حل النقابة إلا بأمر جعيتها العمومية أو بحكم قضائي ثابت ونهائي. وكذلك لا يمكن وضعها تحت الإشراف من قبل السلطة الإدارية أو السياسية. كما تتمتع مقار النقابات وأموالها بحصانة المال العام في المسائل الجنائية، ولها في كل مستوياتها وتشكيلاتها الشخصية الإعتبارية الكاملة.
هذا وتشمل الدعوة الجميع ولا تستثني أحداً، ترسيخاً لحقوق العمال في التنظيم والتمثيل في نقابات ديمقراطية مستقلة.

نقد القانون السابق

لابد من نقد القوانين السابقة لتجاوز عيوبها والإبقاء على ميزاتها الإيجابية وتطويرها ليأتي القانون الجديد مستنداً على المواثيق والقوانين الدولية ليحقق قيمة العدل والحرية والمساواة ويعزز حقوق الإنسان والديمقراطية هدفه الجوهري و ليحقق مصالح ومطالب العمال والمطالب والمصالح الوطنية والمزج الخلاق بينها لبناء وطن السلام والتنمية الشاملة المستدامة المتوازنة.
1/ تضمين باب خاص بالنقابات في قانون العمل يستند على القوانين والمواثيق الدولية تؤكد على الحقوق والحريات النقابية.
2/ شملت بعض نصوص القانون تجاوزاً لسلطة المشرع التقديرية حيث تناول شئون داخلية نصت عليها القوانين الدولية والمواثيق واعتبرتها حقوقاً وحريات خاصة للعمال ونقاباتهم لا يجوز التعدي عليها مثل:
أ) تحديد المشرع أهداف النقابة وأغراضها.
ب) تحديد المشرع لشكل التنظيم النقابي أو عدد الممثلين وكيفية التمثيل.
جـ) تحديد مكونات الجمعية العمومية للنقابة العامة والاتحاد العام للنقابة.
د) مثلاً حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية في المنشأة الواحدة وحظر تكوين أكثر من نقابة مهنية في المدينة الواحدة.
هـ/ فرض هرمية البناء النقابي ونزع أو تقليل سلطات النقابات القاعدية.
و/ فرضت الإتحاد العام قائداً للحركة النقابية.
ز/ تحديد إجراءات مساءلة أعضاء النقابة.
3/ شمل القانون بعض النصوص التي تسمح للسلطة الإدارية بالتدخل في نشاط وأعمال النقابة مثل:
أ/ فرضت في حالة التعدي على أموال النقابات عدم جواز دفع التعدي بالطريق الإداري إلا بقرار من الوزير.
ب/ أعطت الجهة الإدارية (وزارة العمل) حق الإعتراض على تكوين النقابات.
ج/ أعطت الوزير حق إصدار لائحة نموزجية تتخذها النقابات والإتحاد العام أساساً لوضع لوائحها.
د/ أعطت الوزير حق إصدار وتحديد الشروط والأوضاع الخاصة بالدفاتر التي تمسكها النقابة.
هـ/ اشترط على مجلس إدارة النقابة أن يقدم للجهة الإدارية (وزارة العمل) نسخة من الميزانية والحساب الختامي مراجعة من مراجع قانوني خلال (30) يوماً من اعتمادها ويرفق معها صورة محضر الجمعية العمومية التي تم فيها اعتمادها.
هذا القانون يكرس تبعية النقابات للحكومة ووزير العمل ويسمح له بالتدخل في شئونها كلها بمختلف مستوياتها.
كما يكرس هرمية النظام ومركز السلطة في القيادات العليا ويسحبها من النقابات القاعدية وبالتالي من جمعياتها العمومية التي تمثل السلطة الأعلي. ويفرض الوحدة النقابية في حين أن الحرية والتعددية النقابية التي تمثل إرادة الحركة النقابية هي التي يجب أن تختار هذه الوحدة لتكون وحدة حقيقية تعبر عن إرادة أصحاب الشأن.
كل هذه التجاوزات صحيح أنه تم النص على أن الوزير يصدرها بالإتفاق أو التشاور مع الإتحاد العام للنقابات ، لكن الوزير ولأنه في الموقع الأقوي فسيتمكن من تعطيل إصدار القرارات حتي تتفق مع ما يريد. بالإضافة إلي أن الإتحاد العام وبتكريس القانون للهرمية وسحب سلطات النقابات القاعدية وبالتدخل في الانتخابات من تحديد مواعيدها وشروط العضوية والترشيح والتمثيل وتمديد مده الدورات للقيادة من سنتين إلي 3 سنوات إلي خمس سنوات وغير ذلك. كل هذا جعل الإتحاد لا يمثل القاعدة ولا يمثل العمال بل يمثل الحكومة فهو والوزير جهة واحدة.
خلاصة الأمر عدم شرعية أي مواد تعطي للجهة الإدارية وعلي رأسها الوزير الحق في الرقابة أو السيطرة والتدخل أو الإشراف على الحركة النقابية في تنظيمها وهياكلها ونظامها الأساسي وإداراتها ولوائحها وصياغة برامجها وأنشطتها وانتخاباتها أو أي شأن من شئونها. فالحاكم والرقيب عليها أولاً جمعياتها العمومية ونظمها ولوائحها التي تجيزها، والذي يحاسبها إن أخطأت وليس لإي سلطة حكم عليها غير سلطة الجمعية العمومية والقضاء.
مخالفة القانون لحق الإضراب :
حيث يمنع الإضراب بحجة أنه تحرك للعمل أو الإمتناع عنه عمداً وهذا العمل يساهم في خدمة عامة أو مرفق عام أو يسد حاجة عامة وبالتالي حتى التحريض أو التشجيع على ذلك يسبب ضرراً عاماً وعليه يجيز القانون للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة أن تصدر قراراً يحل مجلس إدارة النقابة الذي قرر الإضراب .
اقتراح من لجنة الخبراء وضع نظام لتوفير حد أدني من الخدمات في المرافق العامة الأساسية في حالة الإضراب.

‫شاهد أيضًا‬

مع السلامة

الطيب عبد الماجد لا أدري من هو هذا المسافر ولكن بالحب والدموع كان الوداع على عتبات المطار …