‫الرئيسية‬ رأي نحو عمل نقابي مستقل ديمقراطي وفعال (٢-٢)
رأي - يونيو 10, 2020

نحو عمل نقابي مستقل ديمقراطي وفعال (٢-٢)

دكتور خالد عثمان طه

مشروع القانون وتوضيحاته
أردنا لهذا التشريع النقابي أن يأتي مراعياً للمعايير والقوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد على الحريات النقابية والحقوق في تكوين نقاباتهم ووضع نظمها الأساسية وقواعد إدارتها وصياغة برامجها وممارسة أنشطتها ووضع هيكلتها وانتخاب قياداتها واستخدام كل الوسائل السلمية للدفاع عن مصلحة العمال وعلى رأسها حق الإضراب كل ذلك دون تدخل من أي جهة أو سلطة إلا سلطة جمعياتهم العمومية التي لها أيضاً حق المحاسبة والمراقبة. وللعمال ونقاباتهم حق الحماية من الفصل أو الإيقاف أو أي ضرر بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي، كما لقياداتهم حق التفرغ حسب احتياجات النشاط النقابي ولهم شرعية وحق التفاوض الجماعي وعقد الإتفاقيات ولنقاباتهم حق التقاضي والتملك لصالح من تمثلهم. ولهم أيضاً حق حرية الإنضمام إلي النقابة والإنسحاب منها.
نجد أن أغلب الأنظمة القانونية في شأن النقابات القانونية تكتفي بالنص الدستوري الذي يقر حق العمال في إنشاء نقاباتهم بإعتبارها منظمات مدنية تنشأ وتحل وفق إرادة أعضائها وحماية حقهم في ممارسة العمل النقابي فلا تكون بحاجة إلي تشريع ينظمها فتشريعها ينطلق من نظامها الأساسي الذي تتوافق عليه عضويتها، وحتى إذا اختارت بعض الأنظمة وضع تشريع خاص بالنقابات فيكون في قليل من النصوص التشريعية، التي تؤكد هذه الحقوق الدستورية وتستند على القوانين والمواثيق الدولية.
أولاً:مواد الإصدار:
المادة الأولي: يعمل بأحكام هذا القانون في شأن النقابات العمالية، ويلغي قانون النقابات السابق، ويلغي كل نص في التشريعات يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والمزايا والمكتسبات والضمانات العمالية والنقابية المستمدة من القوانين السابقة والإتفاقات والمواثيق الدولية، وفي حالة التعارض بين نص هذا القانون ونصوص الإتفاقات والقوانين الدولية تسري نصوص الأخيرة.
المادة الثالثة: تستبدل كلمة النقابة العمالية بدلاً من كلمات (اللجنة النقابية) و (النقابة العامة) و (الإتحاد العام لنقابات العمال) ، أينما وردت هذه الكلمات في أي تشريع سوداني.
المادة الرابعة: تصبح منازعات النقابات العمالية من إختصاص (محاكم خاصة) وعلي المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوي أو طعون أصبحت بمقتضي هذا القانون من اختصاص (المحاكم المختصة)، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم المحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد المحدد أمام المحكمة التي أجلت إليها الدعوي.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الصحيفة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يختم هذا القانون بخاتم الدولة.
ايضاح المادة الأولي: تلغي أي نصوص تشريعية محلية تتناول شئون وأوضاع النقابات العمالية وتحيلها إلي مشروع القانون ليتولي تنظيمها وفقاً لنصوصه.
ايضاح المادة الثانية: الإتفاقيات الدولية هي المرجع الذي يستند إليه هذا القانون وهي الأولي في حالة التعارض بين المواثيق الدولية والقانون المحلي، إن كان التعارض بين المواثيق التي وقع عليها السودان أو سيوقع عليها في المستقبل.
مع التأكيد على ألا تخل نصوص هذا المشروع بأي ضمانات أو مزايا حصل عليها العمال في قوانين سابقة.
ايضاح المادة الثالثة: فتعيد الاعتبار للتنظيمات القاعدية التي هي أساس وأصل التنظيم، فهي التي اختارها العمال: وهي التي يجب أن تتمتع بجميع الصلاحيات والسلطات ، مثل : المفاوضة الجماعية وتحرير عقود العمل الجماعية والموافقة عليها، والموافقة على الإضراب، ومحاسبة الأعضاء والقيادة التي انتخبتها ورقابة أداءها وحل المنظمة النقابية وصياغة وأجازة نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي بكل مستوياته.
كما تعيد إليها الإسم الأصلي (نقابة عمالية) بدلاً من (لجنة نقابية) أو الوحدة النقابية أو الهيئة الفرعية.
ايضاحالمادة الرابعة: تجعل منازاعات النقابات العمالية من اختصاص محاكم خاصة.
ثانياً مواد القانون:
الباب الأول: أحكام عامة :
المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات الآتية مدلولها المحدد قرين كل منها:
1/ المنشأة : كل مرفق أو مصنع أو شركة أو جمعية أو مكتب أو مؤسسة، أو أيِّ مكان عمل يحمل أيِّ اسم آخر، أياً كان الشخص الذي يديرها، من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص ، وأياً كان شكلها القانوني أو طبيعة رأس مالها أو جنسيتها طالما تمارس نشاطها على الأراضي السودانية، ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في غير المدينة التي بها المركز الرئيسي.
2/ صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص يستخدم عاملاً أو أكثر في منشأة، لقاء أجر أياً كانت طبيعة هذا الأجر، شهرياً أو يومية أو بالقطعة أو بالإنتاج.
3/ العامل : كل شخص طبيعي يعمل في أيِّ منشأة أو صاحب عمل وفقاً لتعريفها السابق.
4/ العمال الحرفيون العمال أصحاب المهن الحرة الذين لا يعملون في منشأة، وإنما يعملون بمفردهم أو بمساعدة آخرين لهم مثل : السباكين والنجارين والحدادين والسمكرية والباعة الجائلين وبائعي الخردوات والمحلات … إلخ.
كما يقصد بهم العمال الذين يعملون في منشآة ويقل عددهم عن عشرين عاملاً.
النقابة العمالية : يقصد بها كل تجمع مهني ينشئه العمال ويشهر وفق أحكام هذا القانون.
الاتحادات النقابية العمالية: يقصد بها الاتحادات التي تنشئها وتنضم إليها النقابات العمالية وقد تكون على أساس المهنة أو الإقليم، أو برامج العمل المشترك التي يتم التوافق عليها.
الاتحادات النقابية العمالية العربية: يقصد بها اتحادات أو منظمات العمال العرب التي تنضم إليها أو تنشئها أحدى النقابات العمالية السودانية أو إحدي الإتحادات العمالية السودانية.
الإتحادات النقابية الأفريقية: يقصد بها اتحادات أو منظمات العمال الأفارقة التي تضم إليها أو تنشئها إحدي النقابات العمالية السودانية أو إحدي الإتحادات العمالية السودانية.
المنظمة أو المنظمات النقابية: يقصد بها كلاً من النقابة العمالية والاتحادات النقابية.
ممثلو العمال: يقصد بهم أعضاء مجلس الإدارة في النقابات والإتحادات العمالية، والعمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زملائهم للتحدث باسمهم أو الإنابة عنهم في أي عمل نقابي.
العمل النقابي: كل نشاط يقوم العامل وحده أو بالتضامن مع عمال آخرين للدفاع عن مصالح وحقوق العمال، بالوسائل السلمية مثل : جمع التوقيعات والتبرعات والوقفات الإحتجاجية والتظاهرات والإضراب والتفاوض أو الدعوة لأي منها.
ايضاح المادة الأولي: تحاول إيضاح التعريفات التي ترد في مشروع القانون وأهمها أنها حاولت التوسع في تعريف المنشأة حيث وصفتها بأنها كل مكان عمل أياًّ كانت طبيعته أو شكله القانوني أو جنسيته أو رأس ماله طالما يعمل في السودان، ويعمل به عشرون عاملاً فأكثر، ويشمل العدد جميع العمال أياًّ كانت طبيعة علاقة عملهم؛ دائمة أو عرضية أو موسمية، وهو أمر ضروري مع إتساع علاقات العمل غير الدائمة في السودان، حتى يتاح لهذه الفئات التمتع بالحماية النقابية بصرف النظر عن اسم المنشأة أو طبيعتها أو رأس مالها أو طبيعة علاقة العمل بها.
أما العمال الذين يمتهنون مهناً حرة إن كانت في ورش أو بدونها وعرفهم بالعمال الحرفيين أو العمال في المنشآت التي يقل عددهم في الواحدة عن عشرين أتاح لهم أيضاً إنشاء النقابات بنفس الشروط.
ثم عرف اتحادات العمال السودانية والأفريقية والعربية والدولية بأنها الإتحادات التي تنشئها أو تنضم إليها النقابة العمالية ، وهو توسع لإتاحة حق النقابة العمالية في إنشاء أو الإنضمام إلي ما تريد من إتحادات وأتاح نفس الحق للعمال ولو لم يكونوا منضمين لأي نقابة .
المادة الثانية: تسرى أحكام هذا القانون على كل العاملين في أىِّ منشأة أو لدى صاحب عمل لقاء أجر مهما كانت طبيعة علاقة العمل: دائمة أو مؤقتة أو موسمية ، كما تسري على العمال الحرفيين، وعمال الزراعة، وعمال التراحيل وعمال الخدمة المنزلية والعاملين المدنيين بوزارتي الدفاع والشرطة ولا يجوز استثتاء أي عامل من أحكام هذا القانون، ومن التمتع بالحقوق الواردة فيه وفقاً للقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية. يستثني العسكريون في وزارتي الدفاع والداخلية من تشكيل النقابات ومن الإنضمام لها.
إيضاح المادة الثانية: حددت المخاطبين بأحكام هذا القانون ، وقد أتاحت حق التمتع بالحرية النقابية لكل العمال في كل المنشآت، وأكدت على بعض الفئات التي طالما تعرضت للحرمان من الحق النقابي لتقضي على هذا الغبن وهم عمال التراحيل والعمال المدنيين بوزارتي الدفاع والداخلية، وعمال الزراعة. وأوضحت وفقاً للإتفاقيات الدولية حرمان العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع من تشكيل النقابات أو الإنضمام لها.
المادة (3): لأعضاء النقابة حق وحرية الاجتماع في مقر التنظيم النقابي أو في غيره ويشمل هذا الحق ليس فقط أعضاء النقابات المحلية بل النقابات الأفريقية والعربية والدولية التي كونوها أو انضموا إليها.
إيضاح المادة الثالثة: وضعت حماية وتأكيد لحق أعضاء النقابة في الاجتماع في مقر العمل أو في أي مكان يروه مناسباً ولم تقصر الحق فقط على أعضاء مجلس الإدارة، وتشمل أعضاء النقابات العربية والأفريقية والدولية التي كونوها أو انضموا لها.
المادة الرابعة: للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن مصالح وحقوق أعضائها الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والسياسية.
إيضاح المادة الرابعة : أكدت على حق النقابات والإتحادات العمالية السودانية والأفريقية والدولية التي أنشأها أو أنضم إليها عمال سودانيين في التقاضي دفاعاً عن مصالح أعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنقابية وليس فقط التقاضي دفاعاً عن الحقوق الناشئة عن علاقات العمل فقط،

المادة الخامسة: للنقابة حق التملك والاستثمار غير الربحي لصالح أعضائها ولتمكينهم من حقوقهم وقدراتهم الأساسية.
المادة السادسة: تعد أموال المنظمة النقابية أموال خاصة تتمتع بنفس الحماية المقررة للأموال العامة في المسائل الجنائية، ولا تقبل منازعات الحراسة القضائية بشأنها إلا من قبل عضو بالمنظمة النقابية وفي الحالات والحدود المبينة بالنظام الأساسي لكل منظمة نقابية.
إيضاح المادة السادسة: تؤكد على أن أموال النقابة أموال خاصة، لكن تشملها بالحماية المقررة للأموال العامة، في المسائل الجنائية فقط.
كما تضع ضوابط لقبول دعاوي الحراسة على النقابات حيث تشترط رفعها من قبل عضو بالنقابة وفي الحالات والحدود المبينة في النظام الأساسي لكل منظمة نقابية، والقصد أن تضع النقابات في نظمها الأساسية اشتراطات للتيقن من جدية الدعاوى مثل شرط آلية تحكيم داخلية وشرط عرض الأمر على الجمعية العمومية وإجازته بنسبة تصويت محددة.
الباب الثاني: الإنشاء والإنضمام:
المادة السابعة: يحق لأي عشرين عامل أو أكثر في منشأة أو حرفة أو صناعة أو نطاق جغرافي أن يكونوا نقابة عمالية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وللنقابة في سبيل ذلك الحق في إنشاء المراكز والمعاهد والمؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادي والتعاونيات التي تعينها على تحقيق أغراضها ، وتساعدها في الإرتقاء المهني والثقافي والاجتماعي والعملي والاقتصادي لأعضائها.
إيضاح المادة السابعة: تؤكد وتطلق حق إنشاء النقابات لكل عشرين عامل أو أكثر في أي منشأة أو حرفة أو صناعة أو نطاق جغرافي، بدلاً من إحالة هذا الحق للتنظيم النقابي ليضع قواعد إنشاء النقابات مما يفتح الباب للتعسف فيشترط عدداً كبيراً لإنشاء نقابة ، وفي هذا التعسف انتهاك ومخالفة للمعايير الدولية التي لم تحدد عدداً معيناً وذهبت منظمة العمل الدولية في وثائقها إلي أن اقتراح وجود عشرين عاملاً لتكوين نقابة يعتبر عدداً ملائماً ، وهذا ما جعلنا نضع هذا العدد لبداية التكوين النقابي.
كما أتاحت المادة للنقابة حتى تحقق أهدافها أن تكون المراكز والمعاهد والمؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادي وكل ما يعينها من مشاريع وبرامج لتحقيق أغراضها وتمليك أعضائها الفرص والقدرات والحقوق الأساسية، ليكونوا فاعلين وليسوا عاجزين ومتلقين للمنح والإعانات والحلول الجاهزة، فيطوروا مهاراتهم وقدراتهم مهنياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وعلمياً ليكونوا جوهر وأساس الإستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة.
المادة الثامنة: يحق لكل نقابة أن تشترك مع غيرها لتكوين اتحادات للدفاع عن مصالح وحقوق أعضائها، وللإتحادات الحق في إنشاء المراكز والمعاهد والمؤسسات والجمعيات والصناديق وكل ما من شأنه أن يعينها على تحقيق أغراضها ويساعد في الأرتقاء المهني والثقافي والاجتماعي والعلمي والاقتصادي لأعضائها.
إيضاح المادة الثامنة: تتيح لكل نقابة عمالية حرية الاشتراك مع غيرها لتكوين اتحادات نقابية بدلاً من أن تفرض بقوة القانون على الحركة النقابية تنظيم واحد ليس بإختيارهم، أما نص هذه المادة فيطلق الحرية لكل العمال والنقابات فلا يفرض عليهم تنظيماً واحداً ويترك لهم حرية الوحدة لتكون اختيارية وفق إرادتهم الحرة فيتوافقوا على شكلها وطريقة ادارتها حسب نظمهم الأساسية ولوائحهم.
وأتاحت للاتحادات الحق في إنشاء المراكز والمعاهد والمؤسسات وكل ما يساعدها من مشاريع للإرتقاء المهني والاقتصادي والاجتماعي والعملي بأعضائها وبالوطن.
المادة التاسعة: تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية من تاريخ اجتماعها التأسيسي على أن تقوم خلال ستين يوماً من تاريخ ذلك الإجتماع بإخطار وزارة العمل عبر الجهة الإدارية المختصة بأوراق التأسيس والتشكيل المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وللمنظمات النقابية مباشرة نشاطها فور قيامها بالإخطار، إن استلمت الجهة الإدارية الأوراق أو رفضت الإستلام.
إيضاح المادة التاسعة: لتحقيق إستقلالية النقابات والعمل النقابي جعلت هذه المادة ثبوت الشخصية الإعتبارية (للنقابة أو الإتحاد) وحقها في ممارسة نشاطها من تاريخ اجتماعها التأسيسي غير مشروط بقبول أو إستلام الجهة الإدارية لأوراق التأسيس، فقط عليها خلال ستين يوماً من اجتماعها التأسيسي أن تخطر الجهة الإدارية بأوراق التأسيس بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، إن استلمت الأوراق أو أمتنعت عن إستلامها ، وهذا الحق هو ما يتوافق مع معايير المواثيق الدولية.
المادة العاشرة: أوراق التأسيس التي يجب على المنظمة إرسالها لوزارة العمل هي:
أ/ بيان بعدد الأعضاء – مهنتهم – توقيعاتهم.
ب/ ملخص محضر اجتماع الجمعية التأسيسية وإنتخاب أعضاء المجلس التنفيذي (مجلس الإدارة)
جـ/ كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وصفة كل منهم.
د/ النظام الأساسي للمنظمة ويجب أن يشمل الآتي:
1) اسم المنظمة ويجب ألا يكون مماثلاً لأي إسم منظمة أخرى في نطاق عملها الجغرافي، ومقرها الرئيسي وفروعها، والمؤسسات التابعة لها.
2) إسم الأعضاء المؤسسين ولقب كل منهم وجنسية ومهنته وموطنه.
3) شروط قبول العضوية، وطريقة إنسحابهم، وأحوال إسقاط العضوية.
4) حقوق الأعضاء وواجباتهم.
5) الهيئات واللجان المنبثقة من المنظمة واختصاصاتها وطرق اختيار أعضائها ، وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم.
6) الجمعية العمومية ، تكوينها وشروط صحة دعوتها وإنعقادها، وإصدار قراراتها في دورتها العادية وغير العادية.
7) مجلس الإدارة وطرق إختياره، وتشكيل هيئة مكتبه ومدته، مهامه، الرقابة عليه ومحاسبته، سحب الثقة منه، أو من أحد أعضائه.
8) موارد المنظمة وطرق الرقابة المالية.
9) قواعد تعديل النظام الأساسي.
10) قواعد حل المنظمة والجهة التي تؤول لها أموالها في حالة حلها، ولا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للمنظمة أن تؤول أموالها عند حلها إلي الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم.
11) كيفية حل المنازعات بين أعضاء المنظمة.
إيضاح المادة العاشرة: حددت مكونات أوراق التأسيس بما يضمن ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي وفاعليته.
المادة (11): يسقط حق كل ذي مصلحة في الاعتراض على إنشاء المنظمة أو تعديل نظامها الأساسي بعد إنقضاء أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطارها بأوراق التأسيس والتشكيل أو التعديل.
وإذا تم الأعتراض خلال المدة المشار إليها ، فيكون ذلك بموجب عريضة تشتمل على أسباب الأعتراض ترفع إلي محكمة قضاء إداري مكونة من سبعة قضاة وممثل (لهيئة قضايا الدولة) وتفصل في الدعوة على وجه الاستعجال ولا يخل هذا الإعتراض بحق المنظمة في ممارسة النشاط لحين الفصل في الدعوي.
ويكون الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام الإدارية العليا والتي تفصل في الطعن على وجه الاستعجال.
إيضاح المادة الحادية عشر: تؤكد على حق العمال وكل ذي مصلحة في الاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الأساسي، ولكنها تشترط أن يكون الاعتراض قبل إنقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار المنظمة للجهة الإدارية بأوراق التأسيس، وأن يكون الاعتراض بعريضة (دعوى قضائية)، أمام محكمة القضاء الإداري، بدلاً من أن يتيح للجهة الإدارية أو الأتحاد الاعتراض على أوراق التأسيس، وإن لم تصحح النقابة أوراقها يكون للجهة الإدارية أو الاتحاد حق رفع دعوى ببطلان تشكيل المنظمة النقابية أمام محكمة جزئية من قاضٍ واحد وتمثل النيابة العامة في الدعوى وتبدي رأيها في الحكم، وفي هذا إهدار لحق وحرية تكوين النقابات ولإستقلاليتها.
المادة (12): للعمال حرية الإنضمام إلي المنظمات النقابية أو الإنسحاب منها، على أن يكون الإنضمام بطلب كتابي من العامل، ويكون الإنسحاب بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق المنظمة في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه أو بأموال لديه، ويوضح كل نظام أساسي لكل منظمة قواعد وإجراءات الإنضمام إليها ورفضه، كما يوضح قواعد وإجراءات الإنسحاب منها والبت فيه.
أيضاح المادة الثانية عشر : تتيح وتؤكد حرية وحق العمال في الإنضمام إلي المنظمات النقابية والإنسحاب منها.
المادة (13): للمنظمات النقابية حق الاشتراك في أو تأسيس إتحادات نقابية عمالية عربية وإفريقية ودولية، وفق ما تقره أنظمتها الأساسية، ولها الحق كذلك في ممارسة النشاط المخول لتلك الإتحادات، وإستضافة الوفود، وإقامة المراكز الرئيسية لها أو فروعها على الأراضي السودانية.
إيضاح المادة الثالثة عشر: تؤكد على حق النقابات والإتحادات النقابية السودانية في تأسيس أو الاشتراك في إتحادات نقابية عمالية إفريقية وعربية ودولية وممارسة النشاط المخول لتلك الإتحادات واستضافة الوفود وإقامة المراكز الرئيسية لها وفروعها على الأراضي السودانية.
الباب الثالث : الهياكل والحصانة:
المادة (14): الجمعية صاحبة السلطة العليا في أي منظمة نقابية وتتكون من جميع أعضائها المنضمين إليها وفق اشتراطات نظامها الأساسي والمسددين للاشتراك المستحق حتى تاريخ إنعقادها. وتخضع كل منظمة نقابية في إدارة شؤونها لهذه الجمعية والتي لها دون غيرها رسم السياسة العامة للمنظمة والإشراف على كافة أنشطتها، ومناقشة واعتماد ميزانيتها ووضع لوائحها وأنظمتها الداخلية، ولها دون غيرها حق تعديلها وإلغائها واستبدالها بغيرها.
يكون تعديل النظام الأساسي ، وكذلك قرار حلها حلاً اختيارياً من خلال جمعية عمومية غير عادية تنعقد لهذا الغرض.
في جميع الأحوال لا يتم إسقاط العضوية عن عضو الجمعية العمومية ولاسحب الثقة من عضو مجلس الإدارة المنتخب، ولا حل المنظمة النقابية إلا بقرار من جمعيتها العمومية وفقاً لنسب التصويت المحددة في لوائحها الداخلية ونظمها الأساسية.
إيضاح المادة الرابعة عشر: تؤكد وتعيد للجمعية العمومية كل سلطاتها وصلاحياتها حيث تخضع هذه المادة كل منظمة نقابية في إدارة كل شئونها لجمعيتها العمومية وتخول لها دون غيرها حق تكوين ورسم السياسة العامة للمنظمة والإشراف على كل أنشطتها ومناقشة واعتماد ميزانيتها ووضع النظام الأساسي واللوائح الداخلية وتعديلها وحل المنظمة ومحاسبة الأعضاء والقيادات وانتخابهم وسحب الثقة من القيادات وفصلهم وفصل الأعضاء كل هذه السلطات فقط للجمعية العمومية وليس لأي جهة غيرها، حرصاً وتأكيداً على حرية وإستقلالية النقابات وضماناً لفاعليتها وأن تعبر عن إرادة جميع من تمثلهم وليس إرادة أي جهة أخري مهما كانت.
المادة (15): مجلس إدارة النقابة العمالية هو المسؤول عن تسيير نشاطها وتنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية وأعمال هيئة مكتب المنظمة النقابية فيما بين دوارات إنعقاد الجمعية العمومية، وله في سبيل ممارسة عمله تمثيل أعضائه بالدخول في مفاوضات العمل، وتوقيع وتحرير عقود العمل الجماعية وإتفاقياته، والموافقة على تحمل نتائج الإضراب والإحتجاجات العمالية لأعضاء المنظمة.
إيضاح المادة الخامسة عشر: تجعل مجلس إدارة النقابة هو المسؤول عن تسيير نشاط النقابة، وتنفيذ موجهات وقرارات الجمعية العمومية ومتابعة أعمال هيئة المكاتب التنفيذية للمنظمة فيما بين دورات إنعقاد الجمعية العمومية وجعلت المجلس يمثل أعضاء النقابة في مفاوضات العمل وتحرير وتوقيع عقود العمل الجماعية والإتفاقيات ، وتحمل نتائج الإضرابات والإحتجاجات العمالية.
المادة (16): لا يجوز وقف عضو مجلس الإدارة عن العمل بالمنشأة التابع لها إحتياطياً أو تأديبياً، أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناءً على حكم من المحكمة القضائية المختصة.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة خلال فترة الترشيح لهذه المنظمة.
ولا يجوز نقل أو ندب أو وقف أو فصل أي عامل بسبب ممارسته للنشاط النقابي ويعتبر باطلاً أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أياً من الفقرات السابقة.
إيضاح المادة السادسة عشر:تؤكد على حماية وحصانة حرية العمل النقابي والعمال في ممارسة نشاطهم النقابي، فتحظر اضطهاد أي عامل بسبب ممارسته للنشاط النقابي، إن كان العامل عضواً بمجلس إدارة النقابة أو في جمعيتها أو حتى غير منضم للتنظيم النقابي، بدلاً من حصر الحماية على أعضاء مجلس الإدارة أو المرشحين لمجلس الإدارة وفقط أثناء فترة الترشيح.
المادة (17): يجوز أن يتفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة المنظمة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك بقرار من مجلس إدارة المنظمة.
ويستحق عضو مجلس الإدارة المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره من المنظمة وملحقاته ولا يخل هذا التفرغ بحق العامل المتفرغ في الاحتفاظ بكامل حقوقه الوظيفية وعلى الأخص: جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافاءات والحوافز ومكافات الإنتاج والمزايا المالية التي يحصل عليها زملاؤه، كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وتحسب فترة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعمال.
وتعتبر إصابة النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.
إيضاح المادة السابعة عشر: تؤكد على حق المنظمة النقابية في تفريغ عضو أو أكثر من مجلس إدارتها للعمل النقابي، على أن تتحمل المنظمة أجر المتفرغ وملحقاته بدلاً من أن يدفع صاحب العمل أجره تعزيزاً لاستقلال العمل النقابي والعضو المتفرغ حتى لا يقع تحت تأثير المخدم الذي يدفع له على ألا يخل التفرغ بإحتفاظه بكامل حقوقه الوظيفية كما لو كان يؤدي عمله فعلاً من ترقيات وبدلات وغيرها. وتحتسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية. وتعتبر إصابة العامل أثناء التفرغ إصابة عمل.
الباب الرابع : الموارد والمزايا :
المادة (18): تعتمد موارد المنظمات النقابية على اشتراكات أعضائها ، ولها في سبيل تحقيق أغراضها، ودعم مواردها ان تجمع التبرعات بإسمها من الأفراد والهيئات والمؤسسات وأن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية والحملات التلفزيونية والمراسلات البريدية، مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب المقررة للإنتفاع من تلك الخدمات.
على أن تخصم المبالغ التي يتبرع بها الأفراد والمؤسسات والشركات للمنظمات من الوعاء الضريبي للمتبرع.
إيضاح الثامنة عشر: تجعل اشتراكات العمال الأعضاء هي المورد المالي الأول، وتتيح للمنظمات دعم مواردها عبر جمع التبرعات والمشروعات الخدمية والإنتاجية على أن تعفي من كل الرسوم والضرائب المقررة للإنتفاع من تلك الخدمات. وأن تخصم المبالغ التي يتبرع بها الأفراد والمؤسسات للنقابات من الوعاء الضريبي للمتبرع.
المادة (19): تعفي أموال المنظمة النقابية من كل أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها.
إيضاح المادة التاسعة عشر: تعفي أموال المنظمة النقابية من كل أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها.
المادة (20): تعفي الدعاوي التي تقدمها المنظمة النقابية أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون من الرسوم القضائية ورسوم الدمغة في كافة مراحل التقاضي.
إيضاح المادة عشرين: إعفاء الدعاوى التي ترفعها المنظمة أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون من الرسوم القضائية ورسوم الدمغة في كل مراحل التقاضي.
الباب الخامس: أحكام ختامية:
المادة (21): تختص محكمة القضاء الإداري التي يقع في دائرتها مقر المنظمة النقابية بنظر جميع المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون على أن تنظر على وجه الاستعجال منازعات التأسيس والاشهار والإنتخابات، وتشكيل المجالس، وسحب الثقة من عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية، واسقاط العضوية عن عضو الجمعية العمومية وحل المنظمة النقابية.
إيضاح المادة الحادية والعشرين: تجعل محكمة القضاء الإداري التي يقع في دائرتها مقر المنظمة النقابية هي المختصة بنظر جميع المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القانون ، هذه المادة تجعل جميع المنازعات المتعلقة بالنقابات والعمل النقابي من اختصاص القضاء الإداري وليس القضاء العادي.
المادة (22): تختص المحكمة التأديبية التي يقع في دائرتها مقر عمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية بنظر جميع المنازعات التأديبية والمالية والإدارية التي تنشأ بين العضو والمنشأة التي يعمل بها ولا يجوز وقف أو فصل العضو من العمل إلا بموجب حكم من هذه المحكمة.
إيضاح المادة الثانية والعشرين: تجعل المحكمة التأديبية التي يقع في دائرتها مقر عمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية هي المختصة بنظر جميع المنازعات التأديبية والمالية والإدارية التي تقع بين العضو والمنشأة التي يعمل بها ولا يجوز فصل أو وقف أي عضو من العمل إلا بحكم من هذه المحكمة.
المادة (23): يعاقب بغرامة لا تقل عن (عشرين ألف جنيه) كل صاحب عمل أو مدير المنشأة المسؤول أو أي عامل أو موظف بها له سلطة توقيع جزاء، تعسف في قرارته ضد أي عامل بسبب ممارسته لنشاط نقابي، إن كان ذلك النشاط يتعلق بإجراءات التأسيس أو لا حق لها. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
المادة (24): يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل صاحب عمل أو مدير المنشأة المسؤول إذا امتنع عن تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية ومنها:
أ/ إجراءات الإنتخابات النقابية، في مواقع العمل في غير مواعيد العمل.
ب/ الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجونها من سجلات العمل ودفاتره والتي تمكنهم من القيام بأعمالهم النقابية.
ج/ عقد الإجتماعات مع العمال في غير مواعيد العمل.
د/ دخول مقار العمل والاتصال بالعمال. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
المادة (25): يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه كل صاحب منشأة أو مديرها المسؤول متى امتنع عن تنفيذ الحكم ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة (17) من هذا القانون.
مع التزام صاحب العمل بصرف الأجر الشامل للعامل وملحقاته طوال مدة امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي، كما يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بسداد الاشتراك التأميني للعامل مشتملاً على نسبته ونسبة العامل، مع احتفاظ العامل بكامل حقوقه الوظيفية وعلى الأخص: جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكآفات والحوافز ومكآفات الإنتاج والمزايا المالية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوي المالي كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وتحسب مدة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم القضائي ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.
الماة (26): تؤول نسبة 50% من الغرامات المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون إلي المنظمات النقابية المختصة.
وفي حالة تعدد المنظمات النقابية التي ينتمي إليها العامل توزع القيمة المستحقة بالتساوي بينها، وفي حالة عدم وجود منظمة نقابية ينتمي إليها العامل تذهب القيمة إلي صناديق الزمالة بالمنشأة التي يعمل بها العامل.
إيضاح المواد من المادة الثالثة والعشرين وحتى السادسة والعشرين: تتعلق جميعها بتحديد العقوبات المقررة عند مخالفة نصوص هذا القانون.

‫شاهد أيضًا‬

مع السلامة

الطيب عبد الماجد لا أدري من هو هذا المسافر ولكن بالحب والدموع كان الوداع على عتبات المطار …